نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 289
وجوب التعلم واما التعلم فيتصور فيه صور ثلاثة ، لأنّ ترك التعلم . تارة : لا يترتب عليه شيء أصلا ، لا ترك الامتثال ولا ترك إحرازه ، كما لو فرضنا انه تمكَّن من التعلَّم في الوقت أو من الاحتياط . مثلا لو لم يتعلق حكم القصر والإتمام يمكنه ان يحتاط بالجمع بينهما . وفي هذا القسم لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب التعلم أصلا ، وتوهم طولية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيليّ مدفوع . أولا : بأنه لا دليل على الطولية أصلا . وثانيا : على تقدير تسليمها فهي انما هو فيما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثالين في ظرف العمل ، وامّا التمكن منهما قبل العمل بحيث يجب حفظ القدرة على الامتثال التفصيليّ فلم يقل به أحد . وأخرى : يترتب على ترك التعلم عدم إحراز الامتثال لا أصل الامتثال ، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين إذا لم يتعلم حكمها قبل الوقت ، أو كانت الشبهة غير محصورة بحيث لا يتمكن المكلف من الإتيان بجميع أطرافها في الوقت وفرضنا عدم تمكن المكلف من المعرفة في الوقت . وفي هذا الفرض يستقل العقل بلزوم حفظ القدرة ، للزوم دفع الضرر المحتمل بعد عدم ثبوت مؤمن عنه كما في المقام ، فانّ أدلة البراءة تقيد بما دل على لزوم التعلم ، فلا يعم ما إذا كان التفويت من ناحية تركه ، فاذن لا يبقى مؤمن في البين . وحينئذ ان لم يتعلم فان صادف المأتي به للواقع فلا يبقى في البين إلَّا عقاب
289
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 289