responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 288


ملاكه تاما ، فلا يجوز تفويت بقية مقدماته من المشي وأخذ الراحلة ، ونحو ذلك .
ولا يخفى انّ كون ذلك من قبيل المقدمات المفوتة انما يتم بناء على إنكار الواجب التعليقي ، واما على المختار من إمكانه فظاهر الآية هو فعلية وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة ، فيجب تحصيل مقدماته مقدمة ، لا من باب حفظ المقدمات المفوتة كما هو واضح .
الصورة الرابعة : ما إذا كانت القدرة في ظرف العمل دخيلة في الواجب ، كما في جميع الواجبات المأخوذ فيها القدرة شرعا في لسان الدليل ، ولا إشكال في عدم وجوب حفظ القدرة فيها ، فانّ المكلف حينئذ لو كان عاجزا عن العمل في ظرفه يكون خارجا عن الموضوع تماما ، فلا يكون هناك فوت ملاك أصلا .
فتحصّل مما ذكر انّ الإشكال في جميع الصور الثلاثة المتقدمة التي حكم فيها بالمقدمات المفوتة ، انما هو من ناحية الصغرى وفي مرحلة الإثبات .
ثم انه ينبغي التنبيه على أمر وهو : انّ الميرزا قدّس سرّه فرق في لزوم حفظ الطهارة المائية بين ما إذا كان المكلف واجدا للماء قبل الوقت وعلم بأنه لو لم يحفظه لم يتمكن من الطهارة المائية في الوقت وبين ما إذا كان متطهرا وعلم انه لو أحدث لا يتمكن من تحصيلها في الوقت ، فذهب إلى وجوب حفظ الماء في الأول دون الثاني ، وذكر انّ الفارق في ذلك هو الصحيحة ، والظاهر كما اعترف به قدّس سرّه بعد مراجعته انّ ذلك اشتباه منه ، وليس في المقام صحيحة ، وحيث انه أولا كان يدعي ذكر الصحيحة في العروة لا يبعد أن يكون منشأ اشتباهه هو الفرع الاخر المذكور في العروة قبل هذا الفرع ، وهو التفصيل في الوقت بين ما إذا كان واجدا للماء أو كان متطهرا وأراد الجماع ، فيجوز الثاني دون الأول لورود الصحيحة على جواز الإجناب حينئذ مع انّ القاعدة كانت قاضية بعدم جوازه ، كما لا يجوز إتلاف الماء لثبوت التكليف الفعلي المنجز بالصلاة عن طهارة مائية .
هذا كله في المقدمات المفوتة .

288

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست