responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 290


التجري ، وإلَّا فاستحقاق العقاب ثابت بحكم العقل .
وثالثة : يترتب على ترك التعلم فوت أصل الامتثال ، نظير ما إذا لم يكن المكلف عارفا بالقراءة مثلا ، ولم يكن قادرا على تعلمها في الوقت لو لم يعرفها قبله .
وعليه فان قلنا بأنه يستفاد من الاخبار الواردة في التعلم كقوله : « هلَّا تعلمت » وجوبه النفسيّ غايته وجوبا للغير كما هو الصحيح ، فيتحقق استحقاق العقاب بمجرد ترك التعلم وان كان ذلك على ترك الواجب في ظرفه ، فيكون العقاب على ما ينتهي بالاختيار ، وامّا لو لم نستفد من تلك الأدلة الوجوب النفسيّ ، فيرد الإشكال من حيث احتمال كون القدرة في طرف العمل دخيلة في ملاك الواجب ، فلا يتحقق له ملاك في ظرفه بالإضافة إلى العاجز أصلا ، فلا يكون هناك وجه لاستحقاق العقاب أصلا ، ولا دافع للإشكال غير ما ذكره المحقق الأردبيلي قدّس سرّه .
والحاصل : انه يجب التعلَّم فيما إذا تيقن المكلف بترتب ترك الواجب على تركه ، أو احتمل ذلك ، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين أو الشبهة الغير المحصورة ، لقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ، فلا فرق بين الصورتين ، فيثبت استحقاق العقاب على مخالفة الأمر بالتعلم ووجوبه النفسيّ ولو كان مصلحته التحفظ على فوت الواقع .
ثم انّ ما ذكرناه انما يتم فيما إذا كانت الوقائع المجهولة مما يعم الابتلاء بها بحيث يظن مكلف ما بالابتلاء بها كالشكوك المتعارفة ، ولذا حكم الشيخ بفسق من ترك تعلم حكمها .
واما لو كانت الواقعة مما يندر الابتلاء بها بحيث يحتمل المكلف ان لا يبتلى بها أصلا ، فهل يجب تعلم حكمها لغير المفتي أم لا ؟ الظاهر انّ ذلك مبني على جريان الاستصحاب في الأمر المتأخر وعدمه ، فان قلنا بجريانه فلا مانع من استصحاب عدم ابتلائه بها فيما بعد ، ويترتب عليه عدم

290

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست