نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 209
المقام الرابع في دلالة الأمر على النفسيّة والتعيّنيّة والعينيّة إذا علمنا بوجوب شيء وشككنا في كونه نفسيّا أو غيريّا ، أو في كونه تعيّنيّا أو تخييريّا ، أو في كونه عينيّا أو كفائيّا ، فالبحث عما يقتضيه الأصل العملي ينحصر بما إذا كان دليل الواجب لبيا ، أو كان مجملا فيما إذا كان لفظيّا . والبحث عن مقتضى الأصل العملي بالنسبة إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو دورانه بين العينيّة والكفائية موكول إلى أواخر مبحث البراءة ، وبالنسبة إلى دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة موكول إلى بحث مقدّمة الواجب . فالكلام فعلا فيما يقتضيه الأصل اللفظي أعني إطلاق الدليل . وقد ذكر المحقق الخراسانيّ [1] وغيره انّ مقتضى ذلك هو النفسيّة والعينية والتعينية ، بدعوى : انّ ما يحتاج إلى المئونة الزائدة انما هو الغيرية والتخيرية والكفائية ، فإذا كان الآمر في مقام البيان وكان متمكَّنا من نصب القرينة على التقييد ولم يفعل يتحقق الإطلاق ، وبتبعية مقام الإثبات للثبوت طبعا كما عليه بناء العقلاء أيضا يحكم بإطلاق المراد الواقعي . هذا وقد نوقش في ذلك بأنّ تبعية الإثبات لمقام الثبوت انما يكون فيما إذا كان