responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 210


الإطلاق الواقعي محتملا كما في قوله تعالى : * ( أحلَّ اللَّهُ البيعَ ) * [1] ، فإنه نحتمل أن يكون مطلق البيع حلالا ونافذا ، واما إذا تيقنا بعدم الإطلاق في المراد الواقعي فلا أثر حينئذ للإطلاق اللفظي أصلا ، كما لو فرضنا انا نعلم بأنّ الإطلاق غير مراد في الآية وانما المراد منها اما خصوص البيع المشتمل على العقد العربي ، أو خصوص المشتمل على العقد الفارسي ، فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية ، والمقام من هذا القبيل ، فانّ كلا من العدلين يكون قسيما للآخر ومقيدا بخصوصية مغايرة لما قيد به الأول ، مثلا الوجوب النفسيّ هو الوجوب الَّذي لم يكن مترشحا من الغير ، وفي قباله الوجوب الغيري ما يكون مترشحا من وجوب شيء آخر ، كما انّ الوجوب التعييني ما تكون الخصوصية معتبرة في متعلقه ، بخلاف التخييري فإنه الوجوب الَّذي ليس لخصوصية متعلَّقه دخل فيه ، وانما هو متعلَّق بالجامع ، وهكذا الكلام في التعيني والكفائي .
وعليه فالمراد الواقعي لا بدّ وأن يكون مقيدا بإحدى الخصوصيّتين ، ولا معنى حينئذ للإطلاق الإثباتي والتمسّك به .
هذا والجواب عن الشبهة هو : انا إذا أجرينا الإطلاق وتمسكنا به في نفس المشكوك لكان ما ذكر تاما ، إلَّا انا انما نتمسك بالإطلاق في ملزوم مشكوكنا ثم نثبت لازمه وهو المشكوك أيضا بنحو الأصل المثبت فانّ الأصول اللفظية مثبتاتها حجة ، ويثبت بها لوازمها العقلية وملزوماتها أيضا إذا كانت متساوية .
بيان ذلك : هو انّ لازم عدم ترشح الوجوب من الغير هو لزوم الإتيان بالواجب على المكلف ، كان هناك وجوب آخر أم لم يكن ، كما انّ لازم الوجوب التعييني هو لزوم الإتيان لمتعلَّقه على المكلف ، أتى بشيء آخر أم لم يأت ، ولازم



[1] البقرة - 275 .

210

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست