وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الاتيان بالمنذور بأي داع كان . فإنه يقال : عباديتهما إنما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ، ملازم لتعلق النذر بهما ، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل ، وإلا أمكن أن يقال بكفاية وهذا البحث على ما كتبه المقرر بتقرير آخر هكذا : قد تمسك العلامة على ما نقل عنه بعموم " وليوفوا نذورهم " لصحة الوضوء والغسل بالماء المضاف بعد الشك في صحتهما كذلك فيما إذا وقعا متعلقا للنذر ، بتقريب ان الوضوء الكذائي يجب الاتيان به بحكم عموم " وليوفوا نذورهم " ووجوب الاتيان به يلازم صحته ، فإنه إن لم يكن صحيحا لما وجب الوفاء به . ويشكل هذا بان أصالة العموم انما تكون حجة بالإضافة إلى حكم المشكوك خروجه عن تحت العام ، ولا يكون مثبتها حجة ، بمعنى ان أصالة العموم ليست حجة في اثبات لوازم حكم العام ، وان كانت حجة بالإضافة إلى نفس الحكم ، مثل عنوان الصحة الذي جعل من لوازم وجوب الوفاء بالوضوء بالماء المضاف في مثل المقام . مضافا إلى أن العموم المذكور لا يشمل المقام ، ضرورة انه لا بد في شموله من القدرة على متعلق النذر ، ولا شبهة في عدم القدرة على الوضوء الرافع ، فان وقوعه رافعا مشكوك فيه كما هو المفروض ، ومع الشك في رافعيته كيف يمكن ان يتعلق به النذر ليجب الوفاء به . وأيضا ان عموم " وليوفوا نذورهم " مخصص أو مقيد با لدليل الدال على أنه لا نذر الا في طاعة الله سبحانه ، ومعه لا بد من احراز كون متعلقه طاعة ، خارجا في شمول دليل وجوب الوفاء للفرد المشكوك ، ولا يجوز التمسك به لاحراز كونه طاعة الا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ،