< فهرس الموضوعات > حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مختار المصنف في المقام < / فهرس الموضوعات > ثم إنه ربما يكون الشئ مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلا - لا شطرا ولا شرطا - في حقيقته ، ولا في خصوصيته وتشخصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته ، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا نفيسا في واجب ، أو مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك ، قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا . إذا عرفت هذا كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها ، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا ، وأما