responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > الاحكام الخاصة بتلك الفروض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام أقسام الدخل < / فهرس الموضوعات > تارة : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلقا للامر ، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه .
وأخرى : بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا أخذ شئ مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له ، متعلقا للامر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته .
وثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا ، طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية ، فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته ، موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا . شطرا كان أو شرطا ، حيث لا يكون الاخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى ، غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام .

102

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست