responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 66


ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال ، لا مجال لدعوى الوثوق - فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعية ، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها ، لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه ، ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه ، ومع الغض عنه ، فالانصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ، نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمل .
وأما الثمرة بين القولين ، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت ، فيما إذا علم تأخر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التاريخ ، ففيه إشكال ، وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع ، لا دليل على اعتبارها تعبدا ، إلا على القول بالأصل المثبت ، ولم يثبت بناء من


( 1 ) الفصح ( بكسر الفاء وسكون الصاد ) عند النصارى : عيد تذكار قيامة المسيح عليه السلام ، وفصح اليهود : عيد تذكار خروجهم من مصر ، وهو تعريب ( فسح ) بالسين بالعبرانية ، ومعناه اجتياز وعبور أو نجاة هذا العيد عند المسيحين يقع في الأحد الذي بعد البدر الأول من الربيع ، وعند اليهود يقع في يوم ( 15 ) من شهر نيسان . ( 2 ) إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا - سورة مريم : 26 .

66

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست