إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة ، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب وإن كان لا يلزم مجاز أصلا ، لو أريد منه خاص بالقرينة ، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ، ولا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول ، لعدم استعماله إلا فيما وضع له ، والخصوصية مستفادة من دال آخر ، فتدبر . ومنها : إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . وقد أورد عليه في القوانين ، بأنه مطلقا ممنوع ، لان في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين . ولا يخفى ما فيه ، فإن الواجب ولو كان معينا ، ليس إلا لاجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أن الحرام ليس إلا لاجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه .