نعم لو شك في اعتبار شئ فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمل جيدا .الثالث : إن دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به :