responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 340


الذي هو أعمّ من الحقيقة ، ولا يهمّ ذكرها .
نعم ينبغي ذكر مسألة استدلّ بها الأعمّي لإثبات مقالته ; لاشتمالها على بعض مطالب نافعة ، حاصلها :
أنّه لو كانت الصلاة - مثلاً - موضوعة لخصوص الصحيحة ، للزم من وجود الشيء عدمه ; فيما لو حلف أو نذر أن لا يصلّي في مكان مكروه - كالحمّام مثلاً - وما يلزم من وجوده عدمه يكون باطلاً ; لأنّ النذر والحَلف حسب الفرض قد تعلّق بالصحيح ، ولا تكاد تكون مع النذر صحيحة ، وما يلزم من وجوده عدمه محال ، ولكن إذا كانت الصلاة موضوعة للأعمّ فلا يلزم منه ذلك ، كما لا يخفى .
وبعبارة أُخرى : فتوى الفقهاء ( 1 ) بصحّة النَّذْر أو الحَلْف على ترك الصلاة في المواضع التي كَرِه الشارع إيقاع الصلاة فيها ، وبحنث الناذر أو الحالف بفعل الصلاة فيها ، ولو كانت الصلاة موضوعة لخصوص الصحيحة لما كان وجه لصحّة النذر أو الحلف المزبور ; لعدم القدرة على فعل متعلّقه في ظرفه ; لأنّ كلّ ما يأتي به الناذر أو الحالف من الصلاة في تلك المواضع تقع فاسدة ، وإذا كان متعلّق النذر أو الحلف غير مقدور في ظرفه - ولو بسبب نفس النذر أو الحلف - فلا وجه لصحّته وانعقاده مع اشتراطهم القدرة عليه في صحّته وانعقاده ، وما يلزم من وجوده عدمه يكون باطلاً .
ومنه يعلم : أنّه على ذلك لا وجه لحنث الناذر أو الحالف أيضاً لو صلّى في تلك المواضع ; لعدم فعله ما نذر تركه فيها ، فعلى هذا يُعلم من إصرار الفقهاء ( قدس سرهم ) على صحّة النذر أو الحلف المزبور والحنث بمخالفته : أنّ المسمّى هو المعنى الأعمّ ; لأنّه هو


1 - وذلك يظهر من كل من تعرض لهذا الدليل أو نقله عن الأعميين فلقد انصبّت الجهود والمحاولات على ردِّ هذا الدليل من عدة طرق من دون التشكيك في أصل مشروعيّة الحلف أو النذر في هذا المورد وهو يدلّ على اتفاقهم وتسليمهم بذلك . راجع الهامش رقم 1 من صفحة 313 الآتية التي نقلنا فيها المصادر التي تعرضت لهذا الدليل .

340

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست