responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 341


المقدور عليه فعلاً أو نوعاً لا الصحيح .
وبعبارة ثالثة : لازم تسالم الأصحاب على انعقاد النذر أو الحلف بترك الصلاة في مكان مكروه ، والحنث بفعلها في ذلك المكان ، هو كون المسمّى بالصلاة هو الأعمّ لا الصحيح ; لأنّ مقتضى كون الصلاة موضوعة لخصوص الصحيحة ، عدم تحقّق الحَنث بإتيان الناذر أو الحالف الصلاة في ذلك المكان ; لأنّ الصلاة في ذلك المكان منهيّ عنها ، فلا يكون قادراً على إيجاد الصحيحة فيه ، فيلزم من صحّة النذر أو الحف عدم صحّته ; لأنّ صحّة الحَنْث تتوقّف على قدرته على إتيانه ، وبعد النذر أو الحلف يمتنع إيجاده ( 1 ) .
ولا يخفى أنّ هذه التقريبات قريبة المأخذ ، وإن كنت متدبّراً فيها يظهر لك عدم اختصاص الإشكال بمقالة الصحيحي ، بل يتوجّه على مقالة الأعمّي أيضاً ; لأنّ الأعمّي أيضاً يرى كراهيّة إتيان الصلاة الصحيحة في الحمّام مثلاً ; بداهة أنّ إيقاع صورة الصلاة في الحمّام لم تكن مكروهة ، فهذا إشكال عقليّ بالنذر والحلف ونحوهما غير مرتبط بخصوص مقالة الصحيحي ، فلابدّ لكلٍّ من الصحيحي والأعمّي التخلّص عن الإشكال .
أجاب شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) عن الإشكال : بأنّ الحلف والنذر إنّما يقتضيان صحّة متعلّقهما لو خُلّيا وأنفسهما مع قطع النظر عن الحلف والنذر ، فلا يضرّ انعقادهما لو كان متعلّقهما فاسداً من قِبَلهما .
وبالجملة : لا ينعقد النذر والحلف لو أُريد إيقاع الصلاة الصحيحة من جميع الجهات ; لعدم القدرة عليها ، وإنّما ينعقدان لو أُريد بمتعلّقهما الصحيحة من غير ناحية


1 - قوانين الأُصول 1 : 51 سطر 4 ، وانظر الفصول الغرويّة : 48 سطر 28 ، ومطارح الأنظار : 16 سطر 1 ، وكفاية الأُصول : 48 ، ودرر الفوائد : 52 ، وحاشية المشكيني على الكفاية : 48 سطر 3 من جهة اليمين حيث ذكر هناك ثلاثة تقريبات للدليل .

341

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست