responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 339


وكذا قول المحقّق الخراساني ( قدس سره ) وتابعيه : بأنّها وضعت للصحيح ، إنّما هما لأجل عدم تمكّنهم من تصوير الجامع الأعمّي فالتجؤوا إلى ما قالوا ، وإلاّ لو أمكنهم تصوير الجامع لم يكن لهم بُدّ من التصديق به ، كما لا يخفى ، وقد عرفت منّا إمكان تصوير الجامع .
وربّما يستدلّ الأعمّي لإثبات مدّعاه بروايات ( 1 ) ، ولكنّها لا تزيد عن الاستعمال


1 - قلت : كقوله ( عليه السلام ) : ( دعي الصلاة أيّام أقرائك ) ( أ ) ، فإنّه لو كانت موضوعة للصحيحة لزم عدم صحّة النهي ; لاعتبار القدرة في متعلّق النهي ، والمفروض عدم تمشّي الصلاة الصحيحة من الحائض ، فلا تقدر عليها ، وأمّا لو كانت موضوعة للأعمّ فيصحّ النهي عنها ، كما لا يخفى . وكقوله ( عليه السلام ) : ( بُني الإسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية ، ولم ينادِ أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع ، وتركوا هذه ، فلو أنّ أحداً صام نهاره ، وقام ليله ، ومات بغير ولاية ، لم يُقبل له صوم ولا صلاة ) ( ب ) . فإنّ الأخذ بالأربع مع اعتبار الولاية في صحّة العبادات - كما هو الحقّ - لا يكون إلاّ إذا كانت ألفاظ العبادات للأعمّ ، وإلاّ فلو كانت أساميَ للصحيح لم يكونوا آخذين بها بعد فرض فساد عباداتهم ، وصريح الرواية هو أخذهم بها . وقوله ( عليه السلام ) : ( لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) ( ج‌ ) ، فإنّ متعلّق الإعادة - نفياً أو إثباتاً - هي الصلاة ، فلو كان معنى الصلاة هي الصحيحة لما كان وجه للأمر بإعادتها عند الإخلال بالخمسة المستثناة . وكقوله ( عليه السلام ) : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) ( د ) ، فقد استعملت لفظة « الصلاة » فيما زاد المصلّي فيها ، وصارت فاسدة . . . إلى غير ذلك من الروايات . أ - الكافي 3 : 88 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 384 / 6 ، عوالي اللآلي 2 : 207 / 124 . ب - اُنظر الكافي 2 : 15 / 1 - 2 ، عوالي اللآلي 3 : 64 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 10 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمات العبادات ، الباب 1 ، الحديث 10 . ج‌ - الفقيه 1 : 181 / 17 ، التهذيب 2 : 152 / 55 ، وسائل الشيعة 4 : 934 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 . د - الكافي 3 : 355 / 5 ، وسائل الشيعة 5 : 33 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .

339

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست