responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 331


للمؤمن . . . إلى غير ذلك ، وقد عرفت أنّها مبيّنة بغير وجه واحد ، بل بوجوه : من كونها ناهية عن الفحشاء ، وأنّها قربان كلّ تقيّ ، وأنّها معراج المؤمن .
وقال في صحّة السلب : إنّه يصحّ سلب الصلاة - مثلاً - عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه وشرائطه حقيقة وبالدقّة العقليّة ، وإن لم يصحّ ذلك بالمسامحة والعناية .
وبالجملة : إنّ لفظة « الصلاة » - مثلاً - لو كانت موضوعة للجامع بين الصحيحة والفاسدة لم يصحّ سلبها عن الفاسدة ، مع أنّه يصحّ قطعاً ; لصحّة سلب « الصلاة » عن صلاة الحائض مثلاً ، فإطلاق لفظة « الصلاة » على الفاسدة ليس على سبيل الحقيقة ، بل يكون بالمسامحة والعناية ; لرعاية المشابهة في الصورة أو غيرها ( 1 ) .
وفيه : أمّا دعوى التبادر فيتوجّه إشكال - على دعواه ومن يحذو حذوه : بأنّه لا يمكن للصحيحي دعوى تبادر الصحيح ثبوتاً - حاصله :
هو أنّه إذا وضع لفظ لمعنىً ، وكان لنفس المعنى لوازم أو عوارض ، أو لوجود المعنى لوازم وعوارض ، فلا يحكي اللّفظ عن لوازم المعنى وعوارضه بكلا قسميها ; في عرض حكايته عن المعنى الموضوع له ، بل حكايته عن اللوازم والعوارض إنّما هو بتوسّط المعنى ، مثلاً : بعد وضع لفظة « الشمس » للجرم المعلوم لو اُلقيت لفظة « الشمس » وإن كان ينتقل الذهن إلى الحرارة والضوء اللازمتين لها ، ولكن ذلك إنّما هو بتوسّط معنى الشمس ، فالدالّ في الحقيقة المعنى الموضوع له ، والمدلول لوازمه ، ولذا أنكرنا كونها من قبيل دلالة اللّفظ .
نعم : حيث إنّ الانتقال من المعنى الموضوع له إلى لازمه سريع ، فكأنّه فُهم اللازم من حاقّ اللّفظ ; ولذا قد لا يكون شيء لازماً لأمر في الواقع لو خُلّي وطبعه ،


1 - اُنظر كفاية الأُصول : 44 - 45 .

331

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست