responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 332


لكن بانضمام شيء له يكون لازماً بيّناً له ، وقد يكون بالعكس ، وسرّه أنّ اللُّزوم المعتبر هو اللُّزوم الذهني ، والتلازم في الفهم ، لا التلازم الواقعي .
وبالجملة : معنى اللّفظ هو الذي وضع اللّفظ بإزائه ، ولوازم المعنى وعوارضه - بكلا قسميها - لم تكن محكيّة ، واللّفظ حاك عنها ، والانتقال إليها إنّما هو بعد الانتقال من اللّفظ إلى المعنى ، فالانتقال طوليّ ، فإذاً انتقال الذهن - في بعض الموارد - من اللّفظ الموضوع للمعنى اللاّ بشرط إلى مصاديقه ، ومن مصاديق المعنى إلى لوازمها ، وهكذا - بواسطة أُنس الذهن وكثرة وروده على مشاعر النفس - انتقال طوليّ ; لأنّ باللّفظ ينتقل إلى المعنى الموضوع له ، ثمّ من المعنى الموضوع له - بلحاظ كثرة أُنس الذهن به - إلى المصاديق ، ومن المصاديق إلى لوازمها .
بعد ما تمهّد لك ما ذكرنا نقول :
إنّ المحقّق الخراساني ( قدس سره ) إمّا يقول : بأنّ لفظة « الصلاة » - مثلاً - موضوعة للطبيعة المُتقيّدة بمفهوم الصحّة ، أو يقول : بوضعها لطبيعة إذا وجدت في الخارج تصير صحيحة ، وتحمل عليها .
ولا أظنّ التزامه ( قدس سره ) بالأوّل ، بل صرّح أساطين الفنّ : بأنّ المراد بالصحيح ما هو الصحيح بالحمل الشائع ، فالصلاة عند الصحيحي هي الماهيّة المتّصفة خارجاً بالصحّة ( 1 ) ، فإذاً لو كانت الصلاة موضوعة لماهيّة بسيطة مجهولة الكُنه بمعرِّفيّة بعض العناوين ، فلا يمكن دعوى تبادر هذه العناوين ، إلاّ بعد تبادر نفس ذلك المعنى مقدّمة على فهمه تلك العناوين ; لأنّ تلك العناوين لا تخلو : إمّا أن تكون من لوازم ذات الصلاة ، أو عوارضها ، أو لوازم وجودها ، أو من عوارض وجودها .
فعلى الأوّلين تكون تلك العناوين متأخّرة عن الذات برتبة ، وعن الأخيرتين


1 - هداية المسترشدين : 111 سطر 10 ، الفصول الغرويّة : 48 سطر 17 ، نهاية الأفكار 1 : 74 .

332

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست