responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 330


وسط بين المجاز والحقيقة ؟ وهو كما ترى .
وبالجملة : لا نفهم المراد من المجاز العقلي المغفول عنه ، ولعلّه استفاد ذلك ممّا قد يقال : إنّ اللون الباقي على الثياب بعد غسله مع أنّه مشتمل على أجزاء جوهريّة ، ولكن لا يرى العرف له أجزاء كذلك ; مع أنّه فرق بينهما ; لأنّ المفروض أنّ الصلاة بدون السورة - مثلاً - لم تكن موضوعة لها لفظة « الصلاة » ، بل إطلاق « الصلاة » عليها إطلاق تسامحيّ عرفيّ .
وخامساً : لا معنى محصّل لقوله ( قدس سره ) : إنّه لو شكّ في تعيين مُراد المتكلّم ; إذا دار الأمر بين إرادة المركّب التامّ والمركّب الناقص المُترتّب عليه الأثر ، لا وجه لتعيينه بالأصل ; وذلك لأنّ مُقتضاه أنّه لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، لا يُحمل على المعنى الحقيقي ، وهو كما ترى .
مضافاً إلى أنّ ما ذكره ( قدس سره ) هنا : بأنّه مجاز عقليّ تسامحيّ ، مخالف لما أفاده في مقام تصوير الجامع : بأنّه استعمل مجازاً في الناقص ، ثمّ توسّع العرف في تسميتهم إيّاه ، فصار حقيقة عندهم ( 1 ) ، فلاحظ .
ولعلّ ما ذكر هنا اشتباه من العلاّمة المقرّر رحمه الله ، والله العالم .
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ( قدس سره ) استدلّ لإثبات مدّعاه بالتبادر وصحّة السلب ( 2 ) ، فقال في بيان التبادر : إنّ المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح منها ، وقال : لا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا مجملات ، فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها - على هذا القول - مبيّنة بوجه من الوجوه ; حتّى باعتبار كون الصلاة - مثلاً - ناهية عن الفحشاء ، وكونها قربان كلّ تقي ، وكونها معراجاً


1 - مطارح الأنظار : 8 سطر 25 . 2 - قلت : وليعلم أنّه استدلّ كلّ من الصحيحي والأعمّي لاثبات مدّعاه بالتبادر وصحّة السلب ، ولكلّ وجهة هو مولّيها . المقرّر

330

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست