responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 323


وجه الضعف : هوما عرفت من وجود مطلقات في الكتاب والسُّنّة ، والاستدلال بها من الصدر الأوّل إلى زماننا ( 1 ) .
الإشكال الثاني : وقد أشار إليه المحقّق العراقي ( قدس سره ) ، وحاصله :
أنّ الصحيحي وإن لا يمكنه التمسُّك بالإطلاق لما ذكر ، إلاّ أنّ الأعمّي في النتيجة مثله ; لأنّه لا ريب في أنّ المأمور به ومتعلّق الطلب هو العمل الصحيح ، ولا يصحّ التمسّك بالإطلاق لنفي اعتبار ما شكّ بدَخْله في صحّة العبادة ; لكون الشبهة على هذا شبهة مصداقيّة ، ولا يصحّ التمسُّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ( 2 ) .
وفيه : أنّ مرجع الشكّ في اعتبار شيء في المأمور به - على الصحيحي - إلى الشكّ في تحقق المسمّى وتحقّق العنوان ، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق عند ذلك ; لكونه تمسّكاً بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة .
وأمّا على الأعمّي فإذا كان غير دخيل في المسمّى ، فلابدّ له من الإتيان بالعنوان المأخوذ في لسان الدليل ، وله دفع اعتبار قيد زائد ; ولذا ترى أنّ العقلاء يحتجّون - بعضهم على بعض - بالعناوين المأخوذة في عباراتهم ، فإذا تعلّقت الإرادة الاستعماليّة بعنوان ، فمقتضى تطابق الإرادة الجدّيّة مع الاستعماليّة دفع كلّ ما احتمل إرادة المولى إيّاه ، ولم يأخذه في عنوان الدليل ; ألا ترى أنّه إذا قال المولى لعبده : « أعتق رقبة » ، فلو شكّ في اعتبار الإيمان - مثلاً - فيها فينفى بالأصل العقلائي ، وهو تطابق الجدّ مع الاستعمال ، وليس للمولى بالنسبة إلى اعتبار الإيمان حجّة على عبده ، بل


1 - قلت : ولا يخفى أنّ هذا الذي ذكره المحقّق العراقي ( قدس سره ) جوابه الثاني عن الإشكال ، وجوابه الأوّل الذي هو الأصل في الجواب : هو كون الخطابات الواردة في الكتاب والسُّنّة واردة في مقام بيان المشروع ، فيصحّ التمسّك بها ، ولذا تمسّك الفقهاء بالإطلاقات الواردة فيهما ، فلاحظ . المقرّر 2 - بدائع الأفكار 1 : 130 .

323

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست