الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته . وأمّا على مذهب الأعمّي : فبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط الرئيسة التي ينعدم المُسمّى بانعدام واحد منها ، فهو والصحيحي سيّان في ذلك ; لأنّ مرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في تحقّق المسمّى ، وقد عرفت أنّ القاعدة عند ذلك الاشتغال ( 1 ) . وأمّا بالنسبة إلى غير الأجزاء والشرائط الرئيسة ، فجريان البراءة والاشتغال فيها مبنيّان على انحلال العلم الإجمالي وعدمه ، فتكون المسألة من صُغْريات كبرى مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، وقد اختلفوا فيها : فبعضهم ذهبوا إلى البراءة ( 2 ) ، وبعضهم إلى الاشتغال ( 3 ) . فإن قلنا في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيّين بالبراءة - كما هو المختار - نقول هنا أيضاً بالبراءة مُطلقاً ; سواء قال الأعمّي : إنّ الصلاة - مثلاً - عبارة عن خصوص الأركان والزائد عليها غير دخيل في المسمّى ، أو أنّ الصلاة أُخِذت لا بشرط من طرف
1 - قلت : ولا يخفى أنّ هذا مجرّد فرض ; لأنّه لا يشكّ إلاّ بعد تحقّق الأجزاء الرئيسة والأركان ، وهي معلومة من الدليل الاجتهادي . 2 - قال الشيخ الأنصاري : الظاهر أنّهُ المشهور بين العامة والخاصة - المتقدّمين منهم والمتأخّرين - كما يظهر مِن تتبُّعِ كُتب القوم كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني ومن تأخر عنهم . . . إلى أن قال : فالمختار جريان أصل البراءة . اُنظر فرائد الأُصول : 272 - 273 سطر 24 ، ونهاية الأفكار 3 : 382 ، والحاشية على كفاية الأُصول 2 : 285 - 286 . 3 - الفصول الغرويّة : 357 سطر 11 ، وقد نسب المحقّق النائيني والمحقّق العراقي على ما في تقريرات بحثهما إلى صاحب الحاشية على المعالم قوله باشتغال الذمّة وعدم جواز إجراء أصل البراءة لوجود العلم الإجمالي بالتكليف وقد نفى مُقرّر بحث المحقّق النائيني أن يكون مقصود صاحب الحاشية من كلامه ما فهمه منه المحقّق النائيني . فراجع هداية المسترشدين : 449 سطر 19 ، لكي تطّلع على مقالته ثمَّ راجع كلام الشيخ الكاظمي في هامش فوائد الأُصول 4 : 154 و 158 لتتعرف على السبب الذي دعاه لنفي ذلك .