responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 315


فيها مرجعه إلى الشكّ في تحقّق المسمّى ، بخلاف الشكّ في اعتبار شرط فيها ، كما لا يخفى .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه إذا تحقّق أنّ محلّ البحث بين الصحيحي والأعمّي ; في أنّ الصحيحي يرى أنّ كلّ ما هو دخيل في المأمور به يكون دخيلاً في المسمّى ، فمرجع الشكّ في اعتبار جزء أو شرط في المأمور به إلى الشكّ في تحقّق المسمّى ، وأمّا الأعمّي فلا .
نعم : الأعمّي بالنسبة إلى الأجزاء الرُّكنيّة - التي لا تصدق الصلاة على الأقلّ منها - يكون كالصحيحي .
ولتوضيح المقال نقول من رأس : إنّ مُقتضى القاعدة - على قول الصحيحي - الاشتغال في كلّ ما شكّ في اعتباره مطلقاً ; سواء قلنا بأنّ الصلاة أمر انتزاعيّ ، أو كانت الصلاة حصّة وجوديّة سارية في المقولات من غير تقييد وقيد بها ، أو قلنا : إنّ الصلاة أمر آخر ، والأجزاء والشرائط محصِّلات لها ، أو قلنا : إنّ الصلاة اسم للجامع التامّ الأجزاء والشرائط ، أو قلنا بالصحيح الاقتضائي .
وذلك لأنّ الصلاة - التي تكون متعلِّقة للتكليف - إذا كانت أمراً انتزاعيّاً ، فهي منتزعة من جميع الأجزاء والشرائط المتقرّرة بالتقرُّر الذهني ، فلو أتى بجميع الأجزاء والشرائط ، ولكن ترك ما يحتمل اعتباره جزءاً أو شرطاً ، أوجب ذلك الشكّ في أنّ ما أتى به في الخارج مصداق للمأمور به ، ومنطبق عليه عنوان الصحّة ، أم لا ، فالقاعدة الاشتغال .
وكذا الكلام على مذهب الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق النائيني ( قدس سرهما ) ، والقائل بالصحّة الاقتضائيّة ; لرجوع الشكّ في ترك ما يحتمل إعبتاره في الصحّة إلى الشكّ في تحقّق المأمور به بدون ذلك الجزء أو الشرط ، فالقاعدة تقتضي الاشتغال .
فظهر وتحقّق : أنّه على مذهب الصحيحي لابدّ من القول بالاشتغال ، عند

315

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست