المادّة والهيئة - كما ذكرنا - أو أنّ الصلاة عنوان بسيط منتزع عن الأجزاء والشرائط ، أو أنّ الصلاة عنوان بسيط يحصّلها هذه الأجزاء والشرائط . وبالجملة : الأعمّي على جميع هذه الوجوه يمكنه إجراء البراءة عند الشكّ ، فينبغي العنونة للمورد الذي يمكن الخدشة في جريان البراءة فيه ، وتبيين جريان البراءة فيه ، فيظهر حال البقيّة التي ليست كذلك . فنقول : لو كانت الصلاة عبارة عن الموجود الخارجي البسيط ، والأجزاء والشرائط محصِّلات لها ، فحيث إنّ الأعمّي يرى أنّ الصلاة تصدق في عرف المتشرّعة على إتيان الأركان والأجزاء الرئيسة . وبعبارة أُخرى : يصدق عنوان « الصلاة » خارجاً على أقلّ المراتب ، فيكون مرجع الشكّ في اعتبار جزء أو شرط في الصلاة ، إلى أنّ مطلوب الشارع هل يزيد على مسمّى الصلاة أم لا ؟ وواضح أنّ الأصل البراءة . وبعبارة أُخرى : لو كان الموجود الخارجي عنواناً بسيطاً فلابدّ وأن يكون له مراتب ، فمع تحقّق طائفة من الأجزاء والشرائط تتحقّق هناك المرتبة الدانية ، فمرجع الشكّ في اعتبار شيء زائد عليها إلى أنّ مطلوب الشارع ، هل يزيد عن تلك المرتبة الدانية أم لا ؟ فالقاعدة تقتضي البراءة من الزائد ، وإن لم نقل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين . وبالجملة : على مذهب الأعمّي لو كانت الصلاة حقيقة بسيطة خارجيّة ، ذات مراتب وقيود زائدة على المسمّى ، فالمقدار الثابت والمعلوم هو لزوم إتيان ما علم اعتباره ، وأمّا الزائد على المسمّى فالحقّ - وفاقاً لثلّة من المحقّقين ( 1 ) - هو البراءة في كلّ جزء أو شرط شكّ في اعتباره في المأمور به .