responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 314


لا البراءة .
وبالجملة : لو كان المأمور به هي الصلاة التامّة الأجزاء والشرائط ، فاحتمال دخالة شيء في المأمور به مرجعه إلى احتمال دخالة ذلك الشيء في المسمّى ، فعند ترك الشيء المحتمل يشكّ في صدق المسمّى ، ومع الشكّ في صدق المسمّى كيف يرى البراءة ؟ !
إذا أحطت خُبراً بما ذكرنا يظهر لك ضعف ما ذكره المحقّق النائيني ( قدس سره ) ; لأنّه قال : بناءً على ما اخترناه من أنّ الصلاة تكون إسماً للتامّة الأجزاء والشرائط ، فجريان البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط واضح ; لأنّ متعلّق التكليف يكون حينئذ نفس الأجزاء ( 1 ) .
وتوضيح الضعف لائح ممّا ذكرنا ; لأنّ الصحيحي يرى أنّ المأمور به هو المسمّى بالصلاة ، وهي عبارة عن التامّة الأجزاء والشرائط ، فالشكّ في دخالة شيء في المأمور به - شرطاً أو شطراً - شكّ في تحقّق المسمّى ، فكيف يحكم بالبراءة ( 2 ) ؟ !
هذا كلّه بالنسبة إلى الصحيح الفعلي ، على مذهب العَلَمين الخراساني والعلاّمة الأنصاري ( قدس سرهما ) ومن يحذو حذوهما .
وهكذا لو قلنا : بأنّ المراد بالصحيح الصحيح بالنسبة إلى خصوص الأجزاء ، الذي هو عبارة أُخرى عن الصحّة الاقتضائيّة ، فمقتضى القاعدة أيضاً الاشتغال بالنسبة إلى الشكّ في دخالة جزء في المأمور به ، وأمّا بالنسبة إلى دخالة شرط فيه فالقاعدة البراءة ; وذلك لأنّ الصحيحي على هذا المذهب : يرى أنّ الصلاة - مثلاً - موضوعة للتامّة الأجزاء ، أو لعنوان لا ينطبق إلاّ على التامّة الأجزاء ، فالشكّ في دخالة جزء


1 - اُنظر فوائد الأُصول 1 : 79 . 2 - قلت : ولا يخفى أنّ في تعليله : بأنّ المكلّف به نفس الأجزاء ، مع أنّ المدّعى أنّ المسمّى التامّة الأجزاء والشرائط ، نوع خفاء . المقرّر

314

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست