مسمّى الصلاة بدون الجزء أو الشرط المشكوك فيه ، فتدبّر . وأمّا التقريب الذي تفرّد به المحقّق العراقي ( قدس سره ) ففيه : أنّ المرتبة الضعيفة : إمّا تكون صحيحة ، أو لا ، فإن كانت صحيحة فلابدّ وأن يصحّ الاكتفاء بها ، وترك المرتبة العالية عمداً ; لكونها على ذلك أفضل الأفراد ، ويكون المعتبر فيها أمراً زائداً على حقيقة الصلاة ، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به . وإن لم تكن صحيحة ولا يصحّ الاكتفاء بها فلا تصدق الصلاة عليها ، وهو خروج عن الفرض ; لأنّ المفروض تصوير الجامع الصحيحي ، وكلّما يكون دخيلاً في الصحّة على الصحيحي يكون دخيلاً في المسمّى . ولو تمّ ما ذكره : من أنّه مثل الخطّ قابل للشدّة والضعف ، فلابدّ له من أن يتمسّك بالإطلاق بوجود أوّل المرتبة لو شكّ في اعتبار أمر فيها ، مع أنّهم لا يتمسّكون به . هذا كلّه بالنسبة إلى الجامع الذي تصوّره المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ، وقد عرفت أنّ الحقّ على مذهبه الاشتغال . وأمّا على مذهب الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق النائيني ( قدس سرهما ) القائلينِ : بأنّ الصلاة اسم للتامّة الأجزاء والشرائط - مع اختلاف يسير بينهما ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم - وهي التي يستحقّ إطلاق الصلاة عليها حقيقة وبلا عناية ، وأمّا ما عداها فإطلاقها عليها مجاز وبالعناية . فالحقّ أيضاً الاشتغال في صورة الشكّ في الأجزاء والشرائط . وذلك لأنّه على هذا المذهب ، تكون الأجزاء والشرائط دخيلة في صدق عنوان الصلاة ومسمّاها ; ضرورة أنّ الصحيحي يرى أنّ المأمور به هو المسمّى بالصلاة ، فإذا كان المسمّى التامّة الأجزاء والشرائط ، فترك ما يحتمل اعتباره فيها - جزءاً أو شرطاً - ترك لما يحتمل اعتباره في المسمّى ، فلم يحرز المسمّى ، فالقاعدة الاشتغال ،