والحمد والركوع والسجود وغيرها مفهوماً ، ويتّحد معها وجوداً ، فإذا تغاير المفهوم الانتزاعي مع مفهوم أجزائه ، فلا تتّحد معها في عالم المفهوميّة ; لأنّ الاتّحاد إنّما هو في ظرف الوجود والخارج ، ومورد التكليف وتعلّق الأمر هو عالم المفهوم لا الوجود ، فلا تعقل سراية الشكّ في مفهوم « أحدهما » إلى المفهوم الآخر ; ألا ترى أنّ مجرّد اتّحاد عنوان « العالم مع الأبيض » في الخارج ، لا يوجب سراية إجمال مفهوم أحدهما - لو كان مجملاً - إلى المفهوم الآخر . فنقول : فيما نحن فيه إذا كان تعلّق التكليف بعنوان بسيط منشأ لانتزاع عنوان « الناهي عن الفحشاء » ، وذلك المعنى البسيط متّحد مع هذه الأجزاء الخارجيّة ، فإذا شكّ في حصول العنوان البسيط بترك ما يحتمل اعتباره فيه شرطاً أو جزءاً ، فلابدّ من إتيانه ; لأنّ الشكّ حينئذ في حصول العنوان البسيط المعلوم . فظهر لك بهذا البيان : عدم الفرق بين كون العنوان الانتزاعي متّحداً مع الأجزاء والشرائط وجوداً ; بحيث يصحّ حمله عليها ، أو مبايناً لها من حيث الوجود ; لاشتراكها فيما يرجع إلى الاشتغال ملاكاً ، وما ذكره هذا المحقّق ( قدس سره ) لعلّه من باب اشتباه الخارج بباب تعلّق الأمر . فتحصّل : أنّه على مذهب الصحيحي يلزم القول بالاشتغال ; لأنّه على هذا المذهب إذا أتى المكلّف بجميع أجزاء الصلاة وشرائطها مثلاً ، ولكن أخلّ بجزء أو بشرط منها لم يتحقّق مسمّى الصلاة ; لأنّ المسمّى متعلّق التكليف ، فإذا شكّ في حصول العنوان وانطباقه على ما أوّله التكبير وآخره التسليم بدون القراءة مثلاً ، فلابدّ له من إتيانها ; لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في تحقّق المكلّف به وتحصّله بدونها ، ولافرق في جريان الاشتغال في الشكّ في المحصّل - على الصحيحي - بين أن يكون البسيط مبايناً مع محصّلاته خارجاً أو متّحداً معها . وأمّا على مذهب الأعمّي فيجوز له إجراء البراءة بالنسبة إلى ذلك ; لصدق