responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 21


فغاية ما يقتضيه حكم العقل هو تشخيص أنَّ الجاهل ، أو العاجز ، أو الساهي والغافل ونظرائهم معذورون في ترك الواجب ، أو إتيان الحرام من غير أن يتصرّف في دليل الحكم أو إرادة الشارع فتدبّر .
6 - وكان ( قدس سره ) ينكر على الُمحقّق الخراساني ( قدس سره ) وغيره حيث يرون أنَّ للأحكام مراتب أربعة :
1 - مرتبة الاقتضاء .
2 - مرتبة الإنشاء .
3 - مرتبة الفعلية .
4 - مرتبة التنجّز .
ويرى أنّه ليس للأحكام إلاّ مرتبتين . وإن شئت قلت ليس لها إلاّ قسمين :
1 - الحكم الإنشائي .
2 - الحكم الفعلي .
كما هو الشأن في الأحكام المجعولة في الملل الراقية ، فإنّه قد ينشأ القانون ويصوّب ولكن ليس بحيث يكون عليه العمل في الخارج ، وقد يصير بحيث يكون بيد الإجراء والعمل فلك أن تقول إنَّ للأحكام الشرعية أيضاً مرتبتين :
1 - مرتبة الإنشاء .
2 - مرتبة الفعلية .
لأنّه قد تكون الأحكام المجعولة فعليّة واقعة في جريان العمل ولزوم تطبيق العمل عليها - وهو جلّ الأحكام - .
وقد تكون باقية في مرحلة الإنشاء ولم تصل بعد إلى المرتبة الفعلية ، بل تكون باقية في مرتبة الإنشاء إلى أن تطلع شمس فلك الهداية صاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه الشريف وجعلنا من كلّ مكروه فداه ، والاقتضاء والتنجيز حاشيتا الحكم ،

21

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست