فغاية ما يقتضيه حكم العقل هو تشخيص أنَّ الجاهل ، أو العاجز ، أو الساهي والغافل ونظرائهم معذورون في ترك الواجب ، أو إتيان الحرام من غير أن يتصرّف في دليل الحكم أو إرادة الشارع فتدبّر . 6 - وكان ( قدس سره ) ينكر على الُمحقّق الخراساني ( قدس سره ) وغيره حيث يرون أنَّ للأحكام مراتب أربعة : 1 - مرتبة الاقتضاء . 2 - مرتبة الإنشاء . 3 - مرتبة الفعلية . 4 - مرتبة التنجّز . ويرى أنّه ليس للأحكام إلاّ مرتبتين . وإن شئت قلت ليس لها إلاّ قسمين : 1 - الحكم الإنشائي . 2 - الحكم الفعلي . كما هو الشأن في الأحكام المجعولة في الملل الراقية ، فإنّه قد ينشأ القانون ويصوّب ولكن ليس بحيث يكون عليه العمل في الخارج ، وقد يصير بحيث يكون بيد الإجراء والعمل فلك أن تقول إنَّ للأحكام الشرعية أيضاً مرتبتين : 1 - مرتبة الإنشاء . 2 - مرتبة الفعلية . لأنّه قد تكون الأحكام المجعولة فعليّة واقعة في جريان العمل ولزوم تطبيق العمل عليها - وهو جلّ الأحكام - . وقد تكون باقية في مرحلة الإنشاء ولم تصل بعد إلى المرتبة الفعلية ، بل تكون باقية في مرتبة الإنشاء إلى أن تطلع شمس فلك الهداية صاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه الشريف وجعلنا من كلّ مكروه فداه ، والاقتضاء والتنجيز حاشيتا الحكم ،