responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 22


ذاك من مبادئ الحكم وسبباً ومُقتضياً له ، والأخير حكم العقل بعد فعلية الحكم وصيرورته لازم الإجراء من غير أن تمس كرامة الحكم .
7 - وكان ( قدس سره ) يرى أنّه إذا تعلّق النذر وشبهه بعبادة كصلاة الليل - مثلا - لا تصير صلاة الليل واجبة كما هو المعروف . بل تكون صلاة الليل بعد النذر وشبهه كقبلها مُستحبة ، فلو قلنا باعتبار قصد الوجه في صحة العبادة فلابدّ له من قصدها ندباً ، لأنّ غاية ما يقتضيه النذر - مثلا - هو وجوب الوفاء بعنوان النذر ، والوفاء بالنذر يتحقّق بصلاة الليل المستحبة فتدبّر .
8 - وكان ( قدس سره ) يورد على المحقّق النائيني ( قدس سره ) حيث كان يرى أنَّ النذر واجب توصلّي ، فإذا تعلّق بأمر عبادي فيكتسب العبادية من متعلّقه ، كما أنَّ متعلّقه يكتسب الوجوب من النذر بما حاصله :
ما هذا الكسب والاكتساب ؟ ! ! ويرى أنّ هذه المقالة أشبه بالخطاب من البرهان ، لأنّ النذر بعد تعلّقه بأمر عبادي باق على توصليّته كما أنّ الأمر العبادي باق على ما هو عليه .
هذا إجمال المقال ، والإشارة الإجمالية إلى بعض مباني سماحة الأستاذ ( قدس سره ) وتفصيلها يطلب من محالّها من هذا الكتاب وغيره .
كما يجد المُتدرّب فيما صدر من قلمه الشريف وما قرّر من أبحاثه أفكاره القيّمة وأنظاره السديدة في المسائل الأصولية .
وكيف كان فما بين يديك نتيجة ما ألقاه سماحة الأستاذ على جمٍّ غفير من الأفاضل وعدّة من الأعلام في الدورة الأخيرة في المسائل الأصولية ، وكان تاريخ شروع سماحته يوم الأربعاء عاشر ربيع المولود من سنة ألف وثلاثمائة وثمان وسبعون ( 1378 ) هجرية قمرية فلّما تمّ نظامه سمّيته ب‌ « جواهر الأُصولية » .
وقد كان رأيي حفظ المطالب في مجالس الدرس ثمّ البحث والمُذاكرة حولها ، ثمّ

22

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست