responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 20


خطاب الأهم ، وتفصيله يطلب من محلّه من هذا الكتاب وغيره .
5 - وكان ( قدس سره ) يرى أنّ الأحكام الشرعيّة غير مُقيّدة بقدرة المكلّف لا عقلا ولا شرعاً ، وإن كان حكم العقل بالإطاعة والعصيان في صورة القدرة .
وذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة عارية بحكم الإطلاق عن التقييد بالقدرة شرعاً ، ولا سبيل إلى التقييد بالقدرة فتشمل العاجزين بإطلاقها ، ولا يُعقل التقييد بها لا من قبل الشرع ولا من قبل العقل ، لأنّه على التقييد من قبل الشرع يلزم القول بالبراءة عند الشك في القدرة . وهم لا يلتزمون به ، بل قائلون بالاشتغال عند ذلك ، ولا يلزم جواز إحداث ما يعذر به اختياراً ، ولا يلتزمون به ، ومنه يُعلم عدم استكشاف التقييد بالقدرة شرعاً من ناحية العقل .
مضافاً إلى أنّ التقييد بالقُدرة لا يجامع ما اتّفقوا عليه من بطلان اختصاص الأحكام بالعالمين ، بل يشترك كلّ من العالمين والجاهلين فيها ; لأنّ التفكيك بين العلم والقدرة غير صحيح . فلو كشف العقل التقييد بالقدرة شرعاً ، فلابدّ وأن يكشف عن التقييد بالعلم ; لأنّهما يرتضعان من ثدي واحد ; لأنّ المناط فيهما واحد وهو قُبح خطاب العاجز والجاهل .
وأمّا عدم التقييد من قبل العقل مُستقلا ، فلأنَّ تصرّف العقل بالتقييد في حكم الغير وإرادته مع كون المُتشرّع غيره باطل ; ضرورة أنّه لا معنى لأن يتصرّف أحد في حكم غيره ويضيقه .
وبالجملة تصرف العقل في إطلاق الأدلّة لا يرجع إلى مُحصل ، بل تصرّفه في إرادة الشارع وجعله غير معقول ; لأنّ التقييد والتصرّف لا يُعقل إلاّ لجاهل الحكم ، لا لغيره ، وهو غير العقل فتدبّر .
نعم للعقل في مقام الإطاعة والعصيان ، وتشخيص أنَّ مُخالفة الحكم في أيّ مورد يُوجب استحقاق العقوبة وفي مورد آخر لا يوجب ذلك .

20

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست