وإن أراد ما يكون مؤثّراً شأناً فيتوجّه عليه الإشكال الأخير ، مُضافاً إلى أنّه على هذا تكون نفس مقالة الشيخ الأعظم ( قدس سره ) القائل : بأنّ الصلاة - مثلاً - موضوعة لما يكون مُستجمعاً لجميع الأجزاء والشرائط ( 1 ) ; من دون احتياج إلى إتعاب النفس وتبعيد المسافة . فتحصّل من كلّ ما ذكرنا في المقام الأوّل : أنّه يمكن أن يكون محلّ النزاع جميع الأجزاء والشرائط ; من دون أن يلزم منه محذور عقليّ . المقامُ الثّاني : فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محطّ البحث لا يخفى أنّ كلمات الأصحاب في محطّ البحث مضطربة : يظهر من بعضهم اختصاص محطّ البحث بالأجزاء ( 2 ) ، ويظهر من بعض آخر خروج الشرائط الجائيّة من قبل الأمر عن حريم البحث ( 3 ) ، ويظهر من كيفيّة استدلال الصحيحي لإثبات مرامه وردّ الأعمّي إيّاه كون جميع الأجزاء والشرائط حتّى الشرائط الجائية من قبل الأمر داخلة في حريم البحث ، فترى الصحيحي - كالُمحقّق الخراساني ( قدس سره ) - يتشبّث لإثبات مرامه بقاعدة الواحد ; وأنّ وحدة الأثر كاشفة عن وحدة مُؤثّره ( 4 ) . ومن الواضح أنّ الأثر إنّما يترتّب على الصحيح والمُؤثّر الفعلي ، وهو الجامع لجميع الأجزاء والشرائط ; حتّى الشرائط الجائية من قِبَل الأمر ، لا على الصحيح الشأني . ومثل ردّ الأعمّي على الصحيحي : بأنّه لو كان اللّفظ موضوعاً للصحيح يلزم