responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 277


ما يترتّب عليه الأثر ; أي هذه الحصّة لا بوصف المُترتّب ; حتّى يُقال : إنّه لم يوضع اللّفظ لمصداق الصحيح ، بل لما يلازمه .
إذا عرفت هذا فأعلم : أنّ ما تُضاف إليه التماميّة مختلف باختلاف الأقوال ; فمن ذهب إلى الوضع للمرتبة العليا والتوسّع في البواقي ، فغرضه التماميّة من حيث استجماع جميع الأجزاء والشرائط ; ومن ذهب إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب ، فغرضه التماميّة من حيث فعليّة ترتّب الأثر مطلقاً إن صحّ دخول القربة في متعلّق الأمر ، أو من حيث الترتّب بشرط ضمّ القربة ، ومن ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط ، فغرضه التماميّة من حيث ترتّب الأثر بضمّ الشرائط ، والوجه في الجميع واضح ، فلا تغفل ( 1 ) . انتهى محرّراً .
وفيه : أنّ من الواضح أنّه لم يرد ( قدس سره ) أنّ اللّفظ موضوع لمفهوم ما يترتّب عليه الأثر ، ولا يمكن الالتزام به ; لأنّه يلزم أن يكون مفهوم الصلاة هو مفهوم ما يترتّب عليه الأثر ، وهو كما ترى ، فلو كان موضوعاً لما يكون مؤثّراً بالحمل الشائع فلا يخلو إمّا أن يريد ما يكون مؤثّراً فعلاً ، أو شأناً .
وعلى الأوّل : يلزم أن يكون الموضوع له خاصّاً ، وهو ( قدس سره ) غير ملتزم به ; لأنّ ما يكون مؤثّراً فعلاً هو الموجود الخارجي ، مع أنّ الموضوع له للّفظ ليس إلاّ نفس الطبيعة .
هذا أوّلاً .
وثانياً : يتوجّه عليه ما أورده على صورة أخذ التمام بمعنى مُوافقة الأمر ، أو المُسقط للقضاء والإعادة ; لأنّ كون الشيء مؤثّراً فعلاً يتوقّف على الإتيان المتوقّف على الأوّل .


1 - اُنظر نهاية الدراية 1 : 98 .

277

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست