ما يترتّب عليه الأثر ; أي هذه الحصّة لا بوصف المُترتّب ; حتّى يُقال : إنّه لم يوضع اللّفظ لمصداق الصحيح ، بل لما يلازمه . إذا عرفت هذا فأعلم : أنّ ما تُضاف إليه التماميّة مختلف باختلاف الأقوال ; فمن ذهب إلى الوضع للمرتبة العليا والتوسّع في البواقي ، فغرضه التماميّة من حيث استجماع جميع الأجزاء والشرائط ; ومن ذهب إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب ، فغرضه التماميّة من حيث فعليّة ترتّب الأثر مطلقاً إن صحّ دخول القربة في متعلّق الأمر ، أو من حيث الترتّب بشرط ضمّ القربة ، ومن ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط ، فغرضه التماميّة من حيث ترتّب الأثر بضمّ الشرائط ، والوجه في الجميع واضح ، فلا تغفل ( 1 ) . انتهى محرّراً . وفيه : أنّ من الواضح أنّه لم يرد ( قدس سره ) أنّ اللّفظ موضوع لمفهوم ما يترتّب عليه الأثر ، ولا يمكن الالتزام به ; لأنّه يلزم أن يكون مفهوم الصلاة هو مفهوم ما يترتّب عليه الأثر ، وهو كما ترى ، فلو كان موضوعاً لما يكون مؤثّراً بالحمل الشائع فلا يخلو إمّا أن يريد ما يكون مؤثّراً فعلاً ، أو شأناً . وعلى الأوّل : يلزم أن يكون الموضوع له خاصّاً ، وهو ( قدس سره ) غير ملتزم به ; لأنّ ما يكون مؤثّراً فعلاً هو الموجود الخارجي ، مع أنّ الموضوع له للّفظ ليس إلاّ نفس الطبيعة . هذا أوّلاً . وثانياً : يتوجّه عليه ما أورده على صورة أخذ التمام بمعنى مُوافقة الأمر ، أو المُسقط للقضاء والإعادة ; لأنّ كون الشيء مؤثّراً فعلاً يتوقّف على الإتيان المتوقّف على الأوّل .