responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 333


لان الجعل لم يكن مقصورا بهذا المورد الخاص حتى يتم ما ذكره من الاستبعاد بل الجعل على نحو القانون الكلى الشامل لهذا المورد وغيره ( نعم ) اختصاص المورد بالجعل مع مبغوضية مسببه بعيد ( واما ) لو تعلق النهى بالتسبب بسبب خاص إلى المسبب بحيث لا يكون المسبب مبغوضا بل نفس التسبب وذلك كالظهار فان التفريق ليس مبغوضا في الجملة الا ان التوصل به له مبغوض في نظر الشارع ، فهو مثل ما تقدم في أنه لا يقتضى الفساد لعدم المنافات بينهما وربما يقال إنه مع مبغوضية حصول الأثر بذاك السبب لا يمكن امضاء المعاملة وهو مساوق للفساد ( وفيه ) انه لم تحقق مساوقته للفساد إذ أي منافاة بين تحقق المسبب غير المبغوض وبين حرمة التسبب فان الحيازة تتحقق ولو بالآلة الغصبية المحرمة تكليفا ( أضف ) إلى ذلك ان المعاملات عقلائية والعقلاء على اثر ارتكازهم وبنائهم حتى يردع عنه الشارع ومثل ذلك لا يعد ردعا كما لا يعد مخصصا ولا مقيدا لما دل على جعل الأسباب الشرعية بنحو القانون كما عرفت بقى هنا قسم من التحريمي وهو انه إذا تعلق النهى بالمعاملة لأجل مبغوضية ترتيب الآثار المطلوبة عليها لا اشكال في دلالته على الفساد لان حرمة ترتيب الأثر على معاملة مساوقة لفسادها عرفا هذا كله لو أحرز كون النهى التحريمي متعلقا بأحد العناوين المتقدمة من تعلقه بنفس السبب بما انه فعل مباشري أو بما ان مسببه مبغوض ومن تعلقه بالتسبب بالسبب الخاص أو بالمعاملة لأجل حرمة ترتيب الأثر ، واما إذا لم يحرز أحد العناوين وان أحرز كونه تحريميا فعن الشيخ الأعظم دعوى ظهور تعلقه بصدور الفعل المباشري وفيه اشكال لو لم نقل انه أبعد الاحتمالات في نظر العرف والعقلاء ( والتحقيق ) ظهوره في حرمة ترتيب الأثر لأنه لا ينقدح في نظر العرف من قوله لا تبع ما ليس عندك على فرض احراز كون النهى فيه للتحريم ، حرمة التلفظ بالألفاظ الخاصة لأنها آلات لا ينظر فيها ولا حرمة المسبب الذي هو أمر عقلائي ولا يكون مبغوضا نوعا ولا التسبب بها إلى المسبب بل ينقدح ان الغرض من النهى هو الزجر عن المعاملة بلحاظ آثارها فالممنوع هو ترتيب الآثار المطلوبة عليها كساير معاملاتهم وهو مساوق للفساد فتدبر وربما يستدل لدلالة النهى على الفساد إذا تعلق بعنوان المعاملة بروايات منها صحيحة زرارة المروية ففي نكاح العبيد والإماء عن أبي جعفر ( ع ) قال سئله عن مملوك تزوج بغير

333

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست