responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 334


اذن سيده فقال ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله ان ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز ، ( ومنها ) ما عن زرارة أيضا عن أبي جعفر قال سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك مولاه ان شاء فرق بينهما إلى أن قال فقلت لأبي جعفر فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله انما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة و اشباهه وجه الاستدلال انما هو الاخذ بالمفهوم وهو ان النكاح لو كان معصية الله لكان باطلا ولكن المقام ليس منها ، وهناك اشكال معروف صعب الاندفاع وهو ان عصيان السيد يستلزم كونه عاصيا لله تعالى ، فالنكاح بلا اذن بما انه مخالفة السيد وعصيان له ، عصيان لله سبحانه لحرمة مخالفة المولى شرعا فمال القوم يمينا ويسارا واختار كل مهربا غير نقي عن الاشكال والذي يختلج في البال انه مبنى على ما قدمناه من أن حرمة عنوان عرضي منطبق على شئ حلال بالذات لا تسرى إليه لعدم كون الخارج ظرف تعلق الحكم كما مر في مبحث الاجتماع ، وذلك كمخالفة السيد واصل النكاح فان ما هو المحرم هو عنوان مخالفة السيد والنهى إذا تعلق به لا يتجاوز عنه إلى عنوان اخر كالنكاح والطلاق ، ( و ح ) فالتزويج الخارجي ينطبق عليه عنوانان ، أحدهما عنوان النكاح وهو لم يتعلق به نهى من المولى بل يكون مشروعا متعلقا للامر ، وعنوان عصيان المولى الذي تعلق به النهى ، فالمصداق المفروض مصداق لعنوان ذاتي له وهو مشروع تعلق به الامر وعنوان عرضي وهو مخالفة السيد وهو محرم ، وانطباق الثاني على النكاح عرضا لا يوجب كونه حراما لوقوف كل حكم على عنوانه ولا يسرى إلى ما يقارنه أو يتحد معه ( والحاصل ) ان مورد السؤال والجواب النكاح بما له من المعنى المتعارف أي ما صنعه العبد بلا اذن مولاه ومع ذلك أنه عصيان سيده وليس بعصيان الله اما عصيان السيد فلان ارتكابه هذا الامر المهم بلا اذنه خروج من رسم العبودية وزي الرقية واما عدم كون النكاح عصيانا لله فلان ما حرم الله على العبد هو عنوان مخالفته لمولاه لا النكاح والطلاق وغيرهما ، وانطباقها أحيانا على مصاديق المحللات ، لا يوجب كونها حراما لعدم تجاوز النهى عن عنوان إلى عنوان اخر فالتزويج الخارجي مصداق لعنوان محرم و

334

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست