responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 332


( ومنها ) احراز كونه غيريا كالنهي عن الضد بناء على اقتضاء الامر النهى عن ضده فلا يقتضى الفساد عقلا لعدم دلالته على مبغوضية في متعلقه بحيث يمتنع التقرب به لان الالزام بتركه لأجل ترك غيره ، كما أن الامر المقدمي لا يكشف عن محبوبيته و ( ح ) فعلى القول بكفاية الملاك في التقرب يصح التقرب بالمنهى عنه بالنهي الغيري ( فان قلت ) اتيان المنهى عنه يوجب التجري على المولى فيكون الفاعل بذلك بعيدا عن ساحته فلا يمكن التقرب به ( قلت ) ان فاعل الضد عاص بترك الضد الأهم لا بفعل المهم فليس في فعله تجر ، وانطباق الامر العدمي أعني ترك الأهم على الامر الوجودي قد عرفت حاله ، ( هذا أولا ) ، ولو سلمنا ان العصيان يتحقق بنفس اتيان المهم فنقول لا دليل على أن التجري موجب للفساد لان الجرئة والجسارة عنوان لا تسرى مبغوضيته إلى نفس الفعل وكون العبد بعيدا عن ساحته بجرئته ، لا يوجب البعد بعمله ( ثانيا ) فتدبر و ( منها ) احراز كونه ارشادا إلى الفساد فلا بحث في اقتضائه الفساد الرابع النهى المتعلق بالمعاملات مع احراز حال النهى وهو على أقسام كالنهي المتعلق بالعبادة ( منها ) ما إذا تعلق النهى التنزيهي أو الغيري بها فلا اشكال في عدم اقتضائها الفساد ( ومنها ) النهى التحريمي فان تعلق بنفس السبب وبصدور هذا اللفظ بنفسه أو صدوره بعنوان ايقاع المعاملة فلا يقتضى الفساد عقلا لان حرمة التلفظ بشئ ومبغوضيته ، لا يقتضى حرمة اثره وفساد مسببه وعدم تأثيره فيه ، ولو تعلق به لا بما هو فعل مباشري بل بما ان مسببه مبغوض كبيع المسلم من الكافر فان المبغوض مملوكيته له فالظاهر أنه أيضا لا يدل على الفساد لعدم المنافات بين المبغوضية ووقوع المسبب غير العبادي ونسب إلى الشيخ الأعظم التفصيل في هذا القسم بين كون الأسباب عقلية كشف عنها الشارع فتصح المعاملة ويجبر الكافر باخراج المسلم عن ملكه وبين كون الأسباب شرعية فيبعد جعله السبب مع مبغوضية مسببه ( قلت ) الظاهر أن مراده من كون الأسباب عقلية هو كونها عقلائية إذ لا يتصور للسبب العقلي الاعتباري هنا معنى سوى ما ذكرنا و ( عليه ) يرجع الكلام إلى أن النهى عن السبب لمبغوضية مسببه هل يكون رادعا عن المعاملة العقلائية أولا ، والتحقيق هو الثاني وكذا ان قلنا بمجعولية السبب شرعا لعدم المنافات بين مبغوضية المسبب : وتأثير السبب فلا يرفع اليد عن أدلة السببية لأجل مبغوضية المسبب وما ذكره قدس من أن جعل السبب بعيد مع مبغوضية متعلقه غير مجد

332

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست