responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 331


عن كيفية خاصه ينصرف الأذهان إلى أن الاتيان بها مع هذه الكيفية غير مسقط للامر ، وانه لأجل الارشاد إلى فسادها فقوله ( ع ) لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ظاهر في نظر العرف إلى أن الطبيعة المتعلق بها الامر لا تتحق بهذه الكيفية وان الصلاة كذلك لا يترتب عليها الأثر المتوقع أعني سقوط الامر والقضاء والإعادة وكذا الحال لو تعلق بصنف خاص كصلاة الأعرابي أو في حال خاص كالصلاة أيام الأقراء أو مكان خاص كالحمام فمع عدم الدليل تحمل تلك النواهي على الارشاد كالأوامر الواردة في الاجزاء والشرائط الثالث في العبادات التي تعلق النهى بها مع احراز حاله ويتصور النهى فيها على وجوه ( منها ) احراز كونه تحريميا نفسيا فلا اشكال في اقتضائه الفساد لأنه يكشف عن المبغوضية وعدم رجحانه ذاتا ومعها كيف يمكن صلوحه للتقرب والتعبد ، مع وحدة حيثية المبغوض مع المتقرب به ذهنا وخارجا وهذا غير ما صححناه في المبحث المتقدم لاختلاف الحيثيتين عنوانا ومتعلقا هناك دون المقام ومن الغريب ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث أتعب نفسه الشريفة فيما افاده وقصارى ما قال إن النهى متعلق بأمر خارج ، وجعل المسألة من بحث اجتماع الامر والنهى مع أن البحث ههنا فيما إذا تعلق النهى بنفس العبادة لا بأمر خارج ( ومنها ) احراز كونه تنزيهيا نفسيا فالظاهر دلالته على الفساد لو أبقى على ظاهره إذ يستفاد منه مرجوحية متعلقه وحزازته وقد يقال إن الكراهة بما انها لا تمنع عن ايجاد متعلقها فإذا تعلقت ببعض افراد العبادة الواجبة تصير ارشادا إلى كون هذا الفرد أقل ثوابا من غيره ( وفيه ) ان البحث فيما إذا كان النهى ظاهرا في المرجوحية واما لو كان الظاهر منه هو الارشاد إلى أقلية الثواب فخارج من البحث فان قلت إن النهى التنزيهي ملازم للترخيص ، وكيف يمكن ترخيص التعبد بأمر مرجوح وهل هذا الا الترخيص بالتشريع فلابد بعد احراز المرجوحية من التخلص عن هذا الاشكال ( قلت ) ان الترخيص حيثي مفاده عدم كون عنوان العبادة محرما ذاتا ولا ينافي ذلك ، الحرمة من قبل التشريع على فرض حرمته

331

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست