responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 330


واما إذا كان الشك في تحقق الملاك أيضا فقاعدة الاشتغال محكمة لان صحة الصلاة تتوقف اما على احراز الامر أو الملاك ، والامر لا يجتمع مع النهى في عنوان واحد ومع عدمه لا طريق لاحراز الملاك إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يقع تارة في النهى المتعلق بعبادة أو معاملة مع عدم احراز كونه تنزيهيا أو تحريميا أو ارشادا إلى الفساد ، واخرى فيما إذا أحرز ان النهى تحريمي أو غيره ، فالتفصيل والتحقيق يستدعى البحث في مقامات أربعة الأول فيما إذا تعلق النهى بمعاملة مع عدم احراز كونه من أي أقسامه ، فلا ينبغي الاشكال في ظهور النهى في الارشاد إلى الفساد لان ايقاع المعاملة لما كان لأجل توقع تحققها وترتب الآثار عليها وتكون الأسباب آلات صرفة لها ، لا يفهم العرف من النهى عنه الا ذلك ، فإذا ورد لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع المصحف من الكافر يفهم العرف منه الارشاد إلى عدم صحة البيع لا تحريم السبب لان الأسباب آلات لتحقق المسببات ولا تكون منظورا إليها حتى يتعلق بها النهى ، ( هذا ) مع بعد تعلق النهى والحرمة بالتلفظ بألفاظ الأسباب ، و اما المسبب فهو اعتبار شرعي أو عقلائي لا معنى لتعلق النهى به واما الآثار المترتبة عليها فيبعد تعلقه بها ذاتا لأنه مع تأثير السبب لا معنى للنهي ومع عدم تأثيره يكون التصرف في مال الغير أو وطئ الأجنبية وأمثال ذلك محرمة لا تحتاج إلى تعلق النهى بها فلابد من حمله على الارشاد إلى الفساد وان النهى عن الايقاع لأجل عدم الوقوع كما هو المساعد لفهم العرف ( فتلخص ) ان النهى عن معاملة مع قطع النظر عن القرائن الصارفة ظاهر في الارشاد إلى أن الأثر المتوقع منها لا يترتب عليها وهذا هو الفساد لا يقال إن النهى فيها منصرف إلى ترتيب الآثار فقوله لا تبع المجهول مثلا منصرف إلى حرمة ترتيب الآثار على بيعه وهذا هو النهى الوضعي ( لأنا نقول ) نمنع الانصراف هنا بل لا موجب له إذ هو يستدعى رفع اليد عن ظاهر العنوان بل الظاهر أن النهى متعلق بايقاع الأسباب لكن لا إلى ذاتها بما هي هي بل بداعي الارشاد إلى عدم التأثير الثاني إذا تعلق النهى بعبادة مع عدم احراز حال النهى أهو تحريمي أم غيره فلا يبعد ان نقول فيها نظير ما قلناه في الأول من الارشاد إلى الفساد لان المكلفين بحسب النوع انما يأتون بالعبادات لأجل اسقاط الامر والإعادة والقضاء ، فإذا ورد من المقنن النهى

330

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست