responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 329


السابع هل في المسألة الأصولية أصل يعتمد عليه لدى الشك في دلالة النهى على الفساد أو كشفه عنه عقلا ، أو لا ، التحقيق هو الثاني لعدم العلم بالحالة السابقة لا في الدلالة ولا في الملازمة اما الأولى فلابد ان يقرر بان النهى قبل وضعها لم يكن دالا على الفساد ونشك في انقلابه بعد الوضع ، لكنه ساقط لأنه قبل الوضع وان لم يكن دالا ، الا انه في هذا الحال لم تكن الا حروفا مقطعة وعند عروض التركيب له اما وضع لما يستفاد منه الفساد أو لغيره فلا حالة سابقة له بنحو الكون الناقص ، واحتمال ان عروض التركيب الطبيعي للفظ في ذهن الواضع ، كان قبل الوضع والدلالة زمانا وإن كان يدفع ما ذكرنا الا انه يرد عليه ما سيجئ من عدم اثر شرعي للمستصحب واما الملازمة فليست لها حالة سابقة مفيدة سواء قلنا بازليتها كما قيل وهو واضح أو قلنا بتحققها عند تحقق المتلازمين لان قبل تحققهما وان لم يكن الملازمة بنحو السلب التحصيلي متحققة لكن استصحابه لا يفيد الا على الأصل المثبت ، وبنحو الكون الناقص لا حالة سابقة حتى يستصحب أضف إلى ذلك أنه لو سلم تحقق الحالة السابقة في المقامين لا يفيد الاستصحاب أيضا لعدم اثر شرعي للمستصحب لعدم كون الدلالة أو الملازمة موضوعا لحكم شرعي ، وصحة الصلاة لدى تحقق المقتضيات وعدم الموانع عقلية لا شرعية هذا حال الأصل في المسألة الأصولية واما حاله في الفرعية فلابد أولا من فرض الكلام في مورد تعلق النهى بالعبادة أو المعاملة قطعا وشك في اقتضائه الفساد ، فالرجوع إلى القواعد ( ح ) مثل رجوع الشك إلى الأقل والأكثر إن كان المراد منه الشك في تعلق النهى العبادة أو بالخصوصية ككونها في مكان خاص ، أو التمسك بقاعدة التجاوز ، أجنبي عن المقام فان الكلام ليس في مانعية شئ عن الصلاة وشرطيته لها بل الشك في اقتضاء النهى الفساد بعد تعلقه بذات العبادة قطعا والتحقيق ان يقال اما في المعاملات فمقتضى الأصل الفساد لان الأصل عدم ترتب اثر على المعاملة الواقعة ، واما في العبادات فإن كان الشك في فسادها بعد الفراغ عن احراز الملاك كما في النهى عن الضد فالأصل يقتضى الصحة لان الملاك كاف فيها فيرجع الشك إلى كون النهى ارشادا إلى الفساد لأجل أمر غير فقدان الملاك فيكون الشك في مانعية النهى عن العبادة بعد تعلقه بها وهو مجرى البراءة والفرق بين المقام والمقام السابق حيث أبطلنا التمسك بالبرائة هناك دون المقام ، واضح

329

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست