responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 328


أمرا وجوديا وليسا اضافيين الا بالإضافة إلى حالات المكلفين أنعم ربما تستعملان في العبادات والمعاملات في معنى التمام والنقص ويكون التقابل تقابل العدم والملكة وتصيران اضافيين بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط ، واما اختلاف الانظار في صحة عبادة و عدمها فلا يوجب اضافيتهما لان الانظار طريق إلى تشخيص الواقع وكل يخطى الاخر فتدبر السادس هل الصحة والفساد مجعولتان مطلقا أو لا مطلقا ومجعولتان في المعاملات دون العبادات أو الصحة الظاهرية مجعولة دون الواقعية ، أقوال ، التحقيق امتناع مجعوليتهما مطلقا لما تقدم في مبحث الصحيح والأعم ان الصحة والفساد من أوصاف الفرد الموجود من المهية المخترعة ، منتزعتان من مطابقة الخارج مع المخترع المأمور به ، لا من أوصاف المهية وعليه فهو أمر عقلي لا ينالها الجعل تأسيسا ولا امضاء وما يرجع إلى الشارع انما هو تعيين المهية بحدودها واما كون هذا مطابقا أو لا فامر عقلي فان اتى بها بما لها من الاجزاء والشرائط يتصف بالصحة ولا يحتاج إلى جعل صحة من الشارع وما عن المحقق الخراساني من كون الصحة مجعولا في المعاملات لان ترتب الأثر على معاملة انما هو بجعل الشارع ولو امضاء ضرورة انه لولا جعله لما كان يترتب عليه الأثر لأصالة فساده ، غير مفيد إذ فيه ( أولا ) ان المهيات المخترعة لا تتصف بالصحة والفساد بل المتصف بهما هو الموجود الخارجي أو الاعتباري بلحاظ انطباق المهيات عليه ولا انطباقها وهما عقليان لا يتطرق الجعل إليهما ( وثانيا ) ان ما ذكره يرجع اما إلى جعل السببية لألفاظ أو أفعال مخصوصة كما هو المختار في الأحكام الوضعية ، أو إلى جعل الأثر والمسبب عقيب الالفاط وهما غير جعل الصحة إذ جعل السببية أو ترتب الأثر على موضوع وان حصلا بفعل الشارع الا ان كون شئ مصداقا للسبب أو لما رتب عليه الأثر بجعله ، أمر عقلي من خواص الفرد الموجود واما الصحة الظاهرية فهي أيضا مثل الواقعية منها لان جعل الصحة للصلاة الماتى بها بلا سورة لا يعقل بلا تصرف في منشأ الانتزاع إذ كيف يعقل القول بان الصلاة بلا سورة صحيحة مع حفظ جزئية السورة في جميع الحالات حتى عند الجهل بوجوبها ، وما يقال من أن هذا إذا علم الانطباق واما إذا شك في الانطباق فللشارع الحكم بجواز ترتب اثر الصحة أو وجوبه وهما قابلان للجعل ، غير وجيهة لان ما ذكر غير جعل الصحة بنفسها بل الظاهر أن جواز ذلك أو ايجابه بدون رفع اليد عن الشرط والجزء غير ممكن ومعه يكون الانطباق قهريا ولعل القائل بالجعل ههنا خلط بين الامرين

328

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست