responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58


وبين ما ذكرنا ، إذ الهيئة الخضوعية والصلوتية مشاهدة معلومة لافراد المسلمين ومرتكزة لأهل القبلة لا يشك فيها العاكف والبادي ، والمسمى محقق ولو عند فقدان ما يشك في وجوبه ، بل وعند فقدان بعض ما يعلم وجوبه أيضا ، ( فح ) الشك لا يرجع إلى الشك في تحقق المسمى بل إلى شرطية شئ أو جزئيته للمأمور به زائدا على ما يتحقق به المسمى وان شئت قلت : ان المأمور به هو الهيئة الوحدانية الحاصلة من تلك المواد من دون ان يتعلق النظر إلى الكثرات والمواد ، وهى متحدة معها اتحاد الصورة مع المادة ، وليس هنا من المحصل والمحصل عين ولا اثر - فعند ذلك إذا تعلق الامر بتلك الهيئة التي اتخذت لنفسها حقيقة وحدانية يكون ذلك بعثا إلى الاجزاء والمواد التي تنحل الماهية إليها ، إذ الامر بايجاد صورة البيت أو بناء المسجد عند التحليل أمر وبعث إلى تهيئة اجزائها بهيئة معلومة ، من دون تعلق الامر مستقلا بتلك المواد ولا الامر الضمني والمقدمي على القول بهما فالامر بالواحد أمر بالكثرات عند التحليل فإذا شك في نظر الانحلال إلى جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به يرجع ذلك إلى أصل تعلق الامر به في لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلقه بسائرها ( وان أبيت ) الا عن القول بكون المواد من المحصلات للهيئات فيجاب بامكان اجراء البراءة في نفس الهيئة البسيطة الموجودة في الخارج بوجود اجزائه القابلة للزيادة والنقيصة كما في مثل الخط إذا شك في كون الواجب منه مطلق وجوده الذي يصدق على الطويل والقصير والقليل والكثير أو مقدارا خاصا منه فتجرى البراءة بالنسبة إلى الخصوصية المشكوكة ( والحاصل ) ان الشئ المشكوك فيه بما له دخل في زيادة الهيئة كمية وكيفية يكون مرجع الشك فيه إلى الشك في خصوصية زائدة على أصل المسمى لما هو المفروض من صدقه بدونه .
( واما ) على ما ذكره المحقق الخراساني في مقام تصوير الجامع فالظاهر عدم امكان اجراء البراءة وان قلنا باتحاد الامر الانتزاعي مع الاجزاء خارجا بل لافرق بين اختيار كون المأمور به هو عنوان معراج المؤمن والقول بأنه الامر البسيط الذي يكون مبدءا لهذا الأثر ، وسواء قيل بتقييد المأمور به ، به أم لا توضيح ذلك : ان حديث الانحلال إلى معلوم ومشكوك انما يصح إذا لم يتعلق الامر بعنوان معلوم ، وإن كانت معلوميته مستندة إلى أنه مبدء لاثر خاص ، أو كان ذلك الأثر عنوانا مشيرا إليه لا قيدا لان الكل مشترك في تعلق الامر بشئ بسيط معلوم بوجه ، فلابد

58

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست