responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59


من تحصيل اليقين بالفراغ منه ، والشك في جزء منه يكون راجعا إلى الشك في تحقق ذلك المعلوم وجوبه ، فلابد من الاتيان به لاحتمال ان لا يكون الماتى بدونه عين ما قامت عليه الحجة وتعلق به العلم تفصيلا .
والعجب مما صدر عن بعض القائلين بالصحيح من جريان الأصل هنا على مبناه أيضا ، وأنكر بذلك جعل القول بجريان البراءة والاشتغال ثمرة لهذا النزاع ، وملخص ما افاده :
ان المأمور به إذا كان بسيطا ذا مراتب يتحقق بعض مراتبه بتحقق بعض الأمور المحصلة له ، فان شك في دخالة شئ آخر في تحقق مرتبته العليا ، لكان موردا للبرائة .
توضيح خلله : انك قد عرفت ان أحسن ما يمكن ان يوجه به مقالة القائل بالصحيح ان يقال : إن الألفاظ وضعت لماهية إذا وجدت في الخارج انطبق عليها عنوان الصحيح بالحمل الشايع ، ( فح ) لابد أن يكون الموضوع له عنوانا يلازم الصحة خارجا ، وعند ذلك إذا وقع العنوان الملازم للصحة موردا للامر يكون الشك في جزئية شئ له أو شرطيته راجعا إلى الشك في تحقق ذلك العنوان الملازم للصحة ويكون المرجع هو الاشتغال بعد معلومية المأمور به ، ولا يتفاوت في ذلك كون العنوان البسيط قابلا للنقص والكمال أو الزيادة والنقصان وعدمه ، لأن الشك في جميع الحالات راجع إلى تحقق المتعلق المعلوم كونه ملازما للصحة خارجا ومع ذلك لا يمكن احراز حال الفرد .
وما ذكره من أن الشك انما هو في دخل شئ في مرتبته العليا مع تحقق المسمى المأمور به بدونه ، عدول عن المبنى لأن الشك انما هو في دخالة شئ في تحقق أصل العنوان المأمور به لا فيما إذا علم به وشك فيما يوجب الزيادة والفضيلة - فيه والحاصل ان مراده من العلم بتحقق بعض المراتب إن كان ما يلازم الصحة في الخارج فلا معنى للشك في دخالة شئ فيه بعدد ذلك ، للعلم بأنه غير واجب . وإن كان الغرض تحقق بعض مراتبه مع الشك في صحته فهذا عين القول بالأعم - نعم لو فسرنا مقالة الصحيحي بأنها موضوعة بإزاء الماهية الجامعة للشرائط والاجزاء . وان اطلاقها على غيرها مجاز . أو فسرناها بالصحة الشأنية كان لجريان البراءة وجه - الا ان الأول بعيد مع كثرة الاستعمالات في الاخبار في غيرها مضافا إلى أن التبادل يدفعه والثاني عين القول بالأعم والحاصل ان القائل بالصحيح لو جعل الجامع عنوانا بسيطا معلوما بأحد العناوين

59

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست