responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 57


والبيت ونحوها التي يشار إليها بلفظ واحد إلى جامع عرضي بين افرادها بعد فقدان الجامع الحقيقي المؤلف من الجنس والفصل فيها ، وبالجملة لا يمكن الإشارة إلى الجامع بينها الا بعناوين عرضية كالعبادة الخاصة في الصلاة والمركوب الخاص أو المسكن الخاص في مثل السيارة والدار والبيت - فاذن البيت بيت ، سواء اخذ مواده من الحجر والطين أو من الجص والخزف ، بنى على هيئة المربع أو المثلث أو غيرهما ، إذا الواضع وضع هذا اللفظ لهيئة مخصوصة تكون المواد فانية فيها ومع ذلك لم يلحظ الهيئة أيضا معينة من جميع الجهات إذا عرفت هذا ، فنقول انه لا منع عن القول بكون الصلاة واضرابها موضوعة لنفس الهيئة اللا بشرطية الموجودة في الفرائض والنوافل قصرها وتمامها وما وجب على الصحيح والمريض باقسامها ، الا بعض المراتب التي لا تكون صلاة كصلاة الغرقى .
والحاصل انها وضعت لهيئة خاصة مأخوذة على النحو اللابشرط فانية فيها موادها الخاصة ، من ذكر وقرآن وركوع وسجود ، تصدق على الميسور من كل واحد منها ، وهيئتها صورة إتصالية خاصة حافظة لمادتها أخذت لا بشرط في بعض الجهات - نعم فرق بينها وبين ما تقدم من الأمثلة كالدار والسيارة ، حيث إنه في المقام نحو تضييق في المواد من التبكير إلى التسليم ، الا انه مع ذلك التحديد لها عرض عريض إذ كل واحد من اجزاء موادها مثل الركوع والسجود جزء بعرضه العريض ولكن الغرض متوجه إلى الهيئة الخضوعية التي تصدق على فاقد الحمد والتشهد وغيرها من الاجزاء مع بقاء ما يحفظ به صورتها .
ثم بعد ما أسمعناك حقيقة الوضع في المركبات الاعتبارية تعرف ان الشرائط كلها خارجة عن الماهية وانها عبارة عن الهيئة الخاصة الحالة في اجزاء خاصة تتحد معها اتحاد الصورة مع المادة ، كما أن عنواني الصحيح والأعم خارجان عن الموضوع له رأسا .
الخامسة لعلك تتوهم من هذا البيان انه يلزم عليه عدم امكان التمسك بالبرائة عند الشك في جزئية شئ للمأمور به ، إذ نسبة الاجزاء إلى الهيئة نسبة المحصل إلى المحصل ، والشك في دخالة شئ في المادة يرجع إلى الشك في محقق الهيئة البسيطة المعلومة من حيث المفهوم ولكنك إذا نظرت إليه بعين الدقة ترى سقوط التوهم المذكور ، إذ فرق بين القول بان الصلاة مثلا موضوعة للناهية عن الفحشاء والمنكر أو ما يكون ملزوم ذلك ،

57

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست