responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 297


استعملت الهيئة في نفس الطبيعة دون الافراد فلا يرجع كون الزجر عن الافراد جدا إلى محصل ، الا ان يرجع إلى التشبث بالاستعمال المجازى وهو كما ترى واما ما عن بعض الأكابر ( أدام الله اظلاله ) من أن الامر لما كان متعلقا بالطبيعة فيكون فيكون تمام المتعلق له هو الطبيعة فبتحقق فرد منها يتحقق تمام المطلوب فيسقط الامر لان بقائه مع تحقق تمام المطلوب جزاف ، واما النهى فلما كان حقيقته ، الزجر عن الوجود لا طلب الترك يكون حكمه العقلائي هو دفع الطبيعة والزجر عنها بتمام حقيقتها فلا يكون المطلوب حاصلا ، مع انتهاء المكلف في زمان ولا النهى ساقطا ، مع الاتيان بفرد فان العصيان لا يعقل أن يكون مسقطا لا في الامر ولا في النهى فان السقوط اما بحصول المطلوب أو رفع الموضوع أو موت المكلف أو عدم قابليته للتكاليف لنقصان عارض له أو خروج الوقت في الموقتات فلا يكون السقوط مستندا إلى المعصية في شئ من الموارد ، فتحصل مما ذكر ان مفاد النهى لما كان هو الزجر فلازم ذلك ما ذكرنا بخلاف ما لو كان طلب الترك ( غير تام ) بل ما افاده لا يزيد الا دعوى كون حكم العرف ذلك من غير إقامة برهان مقنع على سره ومجرد كون مفاد النهى هو الزجر لا يوجب الفرق في الحكم العقلائي ، ضرورة ان المولى إذا قال اترك شرب الخمر أو صرح باني اطلب منك شرب الخمر يكون حكمه العقلائي هو لزوم الترك مطلقا ومع الترك في زمان والاتيان في الاخر ، عد مطيعا وعاصيا فهذا الافتراق ليس من جهة كون مفاد النهى هو الزجر ، بل لو فرض كون الزجر تعلق بصرف الوجود أي ناقض العدم فمع المخالفة يسقط النهى بالضرورة لانتهاء اقتضائه كما لو نهاه عن ذكر اسمه في الملاء لغرض عدم معروفيته فمع ذكره يسقط النهى لا لأجل تعلقه ، بأول الوجود كما توهم بل لأجل تعلقه بصرف الوجود فيسقط ما ذكران العصيان لا يوجب السقوط في شئ من الموارد فالأولى ان يتشبث في جانب النهى بذيل فهم العرف المتبع في تلك المقامات في كلتا المرحلتين أي مرحلة ان الطبيعي ينعدم بعدم جميع الافراد ومرحلة ان النهى إذا تعلق بالطبيعة ينحل إلى النواهي من غيران تستعمل الطبيعة في الافراد ، ومن غير فرق بين كون النهى زجرا أو طلب ترك فتأمل في اجتماع الامر والنهى ( فصل ) اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه على أقوال وقبل الخوض في

297

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست