responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 298


المقصود لابد من تقديم أمور الأول المعروف في عنوان البحث عن سلف وخلف ، ( هل يجوز اجتماع الامر والنهى في شئ واحد ، أولا ) ، ثم ذكروا ان المراد من الواحد هو الواحد الشخصي لا الجنسي ، و ( فيه ) ان ظاهره هو ان الهوية الخارجية من المتعلقين ، محط عروض الوجوب والحرمة مع أنه من البطلان بمكان لان الخارج لا يكون ظرف ثبوت التكاليف فاجتماع الامر والنهى فيه مما لا معنى له ، والأولى ان يقال هل يجوز اجتماع الامر والنهى على عنوانين متصادفين على واحد في الخارج أولا ويكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي لأنه الذي يتصادق عليه العناوين ويخرج الواحد الجنسي ، والنوعي مما ( اما الأول ) لان العناوين لا تتصادق عليه بل يكون جنسا لها مع أن النزاع في الواحد الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي مما لا معنى له ضرورة ان الحركة في ضمن الصلاة يمكن ان يتعلق بها الامر وفي ضمن الغصب ان يتعلق بها النهى مع قطع النظر عن تصادقهما خارجا ، واما الثاني فمضافا إلى ما تقدم من عدم محذور مع التكثر شخصا ، انه عبارة عن نفس العنوانين المنطبقين على الواحد الشخصي ، وبذلك يتضح ان النزاع على ما ذكرنا يصير كبرويا لا صغرويا كما زعموا فتدبر الثاني إذا أحطت خبرا بما أوضحناه في صدر الكتاب عند البحث عن تمايز العلوم وتمايز مسائل العلم بعضها عن بعض تقف على أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهى في العبادة أو المعاملة أوضح من أن يخفى بل لا جامع بينهما حتى نبحت عن تميزهما إذ البحث في المقام على ما ذكرناه انما هو في جواز تعلق الامر والنهى على بعنوانين متصادقين على واحد كما أن البحث هناك في أن النهى إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة هل يقتضى الفساد أولا ، فالمسألتان مختلفتان موضوعا ومحمولا ، واختلاف المسائل انما هو بهما أو بأحدهما لان ذات المسائل متقومة بهما ، والتميز بأمر ذاتي هو المميز بين الشيئين في المرتبة المتقدمة على التميز بأمر عرضي فضلا عن الاختلاف بالاغراض ، ( فما افاده ) المحقق الخراساني من أن الميز انما هو في الجهة المبحوث عنها التي هي سراية كل من الامر والنهى إلى متعلق الاخر وعدمها في المقام ، وكون النهى بعد تسليم سرايته هل يوجب الفساد أو لا في غير المقام ، ليس بصحيح لان تمايز العلوم انما هو بذواتها وان ميز مسألة عن أخرى وان كانتا من مسائل

298

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست