responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 296


وضعا بمادته وهيئته عليه ضرورة ان ما تعلق به هيئة الامر عين ما تعلق به هيئة النهى وهو نفس الطبيعة لا بشرط ، والهيئة لا تدل الا على الزجر مقابل البعث وليس للمجموع وضع على حدة وأفاد بعض الأعيان المحققين ( رحمه الله ) في رفع الاشكال ان المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلق بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخه للذي لازمه تعلق كل فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا بمعنى ان المولى ينشئ النهى بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدها الذي لازمه ابقاء العدم بحده على حاله ، فتعلق كل فرد من الطلب بفرد من العدم تارة بلحاظ الحاكم واخرى بحكم العقل لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعي العدم بحده انتهى ( قلت ) وفيه ( اما أولا ) فبعد الغض عن أن النهى ليس طلبا والمتعلق ليس عدما ، انه منقوض بمثله إذ لقائل أن يقول إن الامر حقيقة في جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعي الفعل مع أنه باطل ( واما ثانيا ) فان ما يدعى من انشاء سنخ الطلب إن كان لأجل اتحاد السنخ والطبيعي مع الشخص ، فبجعله يصير مجعولا ( ففيه ) انه لا يفيد لان الطبيعي في الخارج ليس الا الفرد فلا يكون قابلا للانحلال عقلا ، وإن كان لأجل كون جعل طبيعي الطلب القابل للكثرة ملازما لطبيعي العدم بحيث يصير قابلا للانحلال ( ففيه ) ان هذا يحتاج إلى لحاظ غير انشاء الطلب ، ويحتاج إلى قرينة وتجوز ، ولو التزمنا به فالأهون ما ذهب إليه بعض الأعاظم من الالتزام بالعموم الاستغراقي في جانب النهى حتى ينحل النهى بتبعه وإن كان خلاف التحقيق لعدم استعمال المادة في الافراد وجدانا كما لم تستعمل الهيئة في الطبيعي على ما ادعاه المدعى وبذلك يظهر الخلل فيما يقال من أن المصلحة تترتب غالبا على صرف الوجود فتكون تلك الغلبة كاشفا عن تعلق المصلحة بصرف الوجود المتحقق بايجاد فرد كما أن المفسدة في النهى تترتب على كل فرد فتكون قرينة عامة على أن النهى متعلق بايجاد كل فرد باستقلاله ( انتهى ) و ( فيه ) انه ان أراد من تعلق النهى بكل فرد ، ان المادة أخذت مرآة للخصوصيات والزجر تعلق بكل فرد فقد عرفت امتناع مرآتيتها لها وضعف ما يتمسك به لاثباتها من سريان الطبيعة واتحادها معها ، وان أراد ان النهى متعلق بالطبيعة الا ان تلك الغلبة قرينة على أن جد المولى هو الزجر عن كل فرد ( ففيه ) ان الزجر مفاد النهى الاستعمالي فإذا

296

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست