responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 383


حقيقة والإضافة من الأمور الاعتبارية الفاقدة لحظ الخارجية كما يظهر منه ذلك صريحا في مبحث اجتماع الأمر والنهي أو مبحث الضد ، هذا كله لو أخذت هذه العناوين في لسان الدليل قيدا ، ورتب الأثر عليها ، وقد تقدم إنه يجوز استصحاب عدم كل من العناوين بلحاظ أثره بناء على الالتزام بخارجية منشأ انتزاعها ، إلا إن العلم بمخالفة واحد من الاستصحابات يسقط الجميع عن الاعتبار بالمعارضة ، وأما على غير المختار فيجوز استصحاب عدم الذات المقيد من حين الشك إلى زمان القطع بانتقاض الحالة السابقة ، وهو الزمان الذي لو كان المعلوم حادثا فيه لكان متأخرا عن غيره ، فيستصحب عدمه في زماني التقدم والتقارن إلى زمان التأخر وبه يحرز عدمه إليه ، لكن لا يثبت به عنوان التأخر ، نعم لو كان للعدم إلى ذاك الحين أثر في الشرع يترتب عليه ، وأما إذا لم يكن شئ من العناوين المتقدمة مأخوذا في الخطاب بل أخذ فيه الزمان الذي يصدق عليه واحد منها بنحو الظرفية أو القيدية للموضوع ، بأن يرد مثلا إسلام الوارث قبل موت المورث أو في ظرفه دخيل في الإرث ، أو موته بعد إسلام الوارث سبب لإرثه حينئذ لا يخلو إما أن يعلم تاريخ أحدهما ويشك في الاخر ، أو يشك في كليهما ، فإن علم بإحدهما كان يعلم بأن يوم الخميس مثلا يوم إسلام الوارث ، وشك في ظرف الموت ، حينئذ يجوز استصحاب عدمه إلى أول وقت يقطع بتحققه وهو أول يوم الجمعة مثلا ، فيرتب عليه أثر عدم الموت قبل الاسلام ، أو مقارنه فإن هذا العدم محرز بالأصل وتحققه في ظرف إسلام الوارث معلوم بالوجدان ، وكذا إذا علم بكون يوم الخميس ظرفا لحدوث الموت ، ولكن شك في إن إسلام الوارث وقع فيه مقارنا للحدث الاخر أو سابقا عليه أو بعده ، فحينئذ يجري استصحاب في عدم تحقق الاسلام إلى زمان يقطع بثبوته فيه وعدم تأخره عنه وهو يوم الجمعة مثلا ، ومقتضاه أن يرتب آثار عدمه قبل الموت وفي حينه ، فإنه يحرز العدم التعبدي للاسلام فيهما ، وأما ما علم تاريخه فلا نحتاج فيه إلى الأصل لأنه معلوم العدم بالنسبة إلى ما قبل حدوثه المعلوم وقتا وهذا واضح ، وأما إذا جهل تاريخ كليهما فربما يتصور فيهما الاستصحاب ويتوهم اندراجهما في دليله ، غاية الامر إنه لما علم بمخالفة واحد من الاستصحابين وهو استصحاب عدم الموت قبل الاسلام وبعده ،

383

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست