responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 384


واستصحاب عدم الاسلام قبل الموت وبعده فيسقطان بالمعارضة عن الحجية ، والظاهر إنه لا مجال للأصل في المقام ، فإن جر العدم المعلوم في يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة وهو يوم القطع بانقلاب عدمي الاسلام والموت وإبقائه تعبدا لا ينفع في إحراز تحقق عدم الاسلام قبل الموت أو بعده ، فإن الاستصحاب لا يفيد إلا بقاء مجراه في الظروف المتأخرة عن الشك إلى حين اليقين بالانتقاض ، وأما إن الامر الاخر ثابت في بعض هذه الظروف حتى يحرز به إن المستصحب متقدم عليه وواقع قبله أو بعده ، فلا ، والمفروض إن الأثر مترتب على الاسلام قبل الموت لا عليه إلى يوم الجمعة مثلا حين يبقى عدمه المعلوم من الأربعاء إليه ويمنع جديد الاسلام عن الإرث ، وبالجملة لما لم يكن ظرف حدوث الموت معلوما فلا يمكن إحراز وقوع الاسلام قبله أو بعده وإن جر عدمه إلى يوم الجمعة ، فإن هذا العدم المستمر التعبدي يحتمل أن يكون متحدا الظرف مع الموت الواقعي وبالعكس ، فلا يحرز بقائه إلى ما بعده كما لا يحرز به وقوع الموت قبله أيضا ، فلا مجال للاستصحاب أصلا ، وملخص الكلام في الحادثين بالإضافة إلى وجود الاخر أو عدمه فيما إذا لم يكن عنوان التقدم والتأخر والتقارن مأخوذا في الخطاب ، إنه تارة يكون تاريخ أحدهما معلوما دون الاخر وحينئذ لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ ويجري في مجهول التاريخ فقط ، لأنه لا شك في ظرف وجود الأول ولا عدمه ، وأما في الثاني فيجر عدمه المعلوم إلى يوم الجمعة مثلا الذي هو يوم القطع بوجود الحادث الاخر فيه ، فيقطع بعد الاستصحاب بعد ذاك الحادث المجهول تاريخه كالاسلام عند وجود الاخر أي الموت المعلوم التاريخ وقبله ، وأخرى يكون كلاهما مجهولي التاريخ ، وربما يتوهم في المقام جريان الاستصحاب في الطرفين وتساقطهما من البين بتقريب إنه يشك في وجود ذاك الطرف في حال وجود الاخر أو بعده فيستصحب عدمه في الحالين ، ففي المثال المذكور يقال إن الأصل عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورث ، والأصل عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث ، فيتعارضان ويتساقطان ولا يثبت بذلك تقارن الاسلام والموت ، ولكن نقول ليس الباب باب التعارض لان شأن الاستصحاب جر المتيقن السابق في ظرف الشك إلى حين القطع بالخلاف وإبقائه < / لغة النص = عربي >

384

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست