responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 380


إذا حصل العلم في الثلاثة الأخيرة في الشهر أو وجد الرافع بعد كل طرف ، فسيأتي حكمها إن شاء الله ، فتحصل إن العلم إما حاصل في البداية ، وإما أن يحدث في النهاية ، وعلى كل فإما أن يتحقق الغسل مثلا عقيب كل طرف من أطراف العلم ، وأما لا يقع إلى آخر الوقت ، وعلى الأخير فإما أن نقول بحرمة العبادة على الحائض ذاتا أو تشريعا ، وعلى كل فإما أن يقال بعلية الاجمالي أو كونه مقتضيا للموافقة القطعية ، فهذه صور المسألة وسنتعرض لها مشروحا إن شاء الله ، وبالجملة إن المرأة إذا علمت أولا بأنها إما تحيض في الثلاثة الأولى ، أو الوسطى أو الأخيرة من شهر ، ولم تغتسل في البين أصلا تعلم تفصيلا بانتقاض طهارتها في أيام آخر الشهر ، وبه ينحل علمها الاجمالي بالحدث ، أما في الأول أو الوسط فيجوز له التمسك باستصحاب الطهارة إلى القطع بالانتقاض ، إذ المفروض انحلال العلم الاجمالي المانع عن جريانه ، إما لعليته ، وإما للزوم المخالفة العملية من التمسك به على القول بالاقتضاء ، هذا بالنسبة إلى العلم الاجمالي بالمانع عن الصلاة وهو الحدث ، وإما بالنسبة إلى حرمة العبادة على الحائض في أيام دمها ، فلا ينحل علمها بالتفصيلي المتصور في المانع بالرجوع إلى الاستصحاب في جميع الأطراف وعدمه مبني على كون العبادة محرمة عليها ذاتا أو تشريعا ، فإن كانت من الثاني يجوز الرجوع إليه حتى على علية العلم لوجوب الموافقة القطعية ، فإن حرمة التشريع متعلقة بأمر قلبي جانحي ، فلا يلزم من الاخذ بالأصل في أطرافها مخالفة عملية بالنسبة إليها فلا يمنعه العلم بها إجمالا ، وأما لو كانت حرمة العبادة ذاتية فهي لما علمت بها إجمالا وتنجزت عليها فلا يسوغ لها الرجوع إلى الاستصحاب في شئ من الأطراف ، لان العلم وإن قيل بأنه مقتضى لا علة ، إنما لا ينافي الأصل النافي فيما لا يلزم منه محذور المخالفة القطعية ، وأما في مثل المقام فيمتنع عن جريانه في الجميع ، ولا يجوز إجرائه في بعض دون غيره لانتفاء المرجح ، هذا كله فيما كان العلم سابقا ولم يغتسل أصلا ، وأما إذا حدث العلم في الثلاثة الأخيرة من الشهر من دون غسل سابق ، فهي تعلم ببطلان الصلاة منها قبل الغسل فيها تفصيلا ، وأما حرمة العبادة عليها فهي لا تتنجز ولها الدخول فيها بعد الغسل رفعا للحدث القطعي ، اللهم إلا أن يقال إنها لا تقطع بارتفاع الحدث عنها بالغسل في أيام تحتمل إنها أيام دمها ، فلها استصحاب

380

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست