responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 378


الاعتبار ، كما إن الملكية كذلك . مسلما يلزمه القول بكون الطهارة ومنشأ التقيد مطلوبا نفسيا ضمنيا في عرض أجزاء الصلاة ، إذ المفروض إن الامر بالصلاة منبسط على أجزائها وعلى التقيد الذي هو المأمور به باعتبار منشائه ، وهي الطهارة ، فالطهارة على هذا واجب نفسي لا غيري مقدمي على المشهور المتسالم عليه لدى الأصحاب قديما وحديثا ، وأما الخامس فبعد الغض عن منع كون الموضوع مركبا مما ذكر ، يرد عليه إن ما يضاف إليه الحال المأخوذ في الموضوع ، أما الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، أو خصوص الأولى ، فعلى الأول وإن جاز استصحاب الطهارة والتعبد بها ظاهرا إلا إن لازمه القول بالاجزاء والاجتزاء بالعمل المأتى قبل كشف الخلاف ، ولا يلتزم به معظم الأصحاب ، وعلى الثاني لا فائدة في الاستصحاب فإنه لا يثبت الطهارة الواقعية المعتبرة في المأمور به ، فظهر إن شيئا من التقريبات المتقدمة في الأجوبة لا يدفع إشكال المثبت على تقدير دخل التقيد ، وأما المسلك الاخر فلا احتياج إليها كما لا يخفى ، ثم إنه ربما يقال بكفاية كون المستصحب ذا أثر على تقدير بقائه وإن لم يكن كذلك من حين حدوثه وبدو أمره ، والظاهر إنه لا ريب في كفايته إذ التعبد به بلحاظ أثره الفعلي ووجوده البقائي فلا دخل لكونه ذا أثر من أول وجوده في صحة التعبد ببقائه بلحاظ الأثر الفعلي ، وهذا واضح بلا سترة ، إلا إن وجه جعل التنبيه من تنبيهات المثبت مخفي علينا ولم يتضح لنا حتى بعد التأمل .
تنبيه آخر لا يخفى إن الشك قد يتعلق بأصل الحدوث كالشك في الحدث بعد القطع بالطهارة ، وبالعكس ، وقد يتعلق بظرف الحدوث فارعا عن أصل الثبوت ، وذلك كالشك في إن الوضوء المعلوم وقع في أول الظهر مثلا أو بعده بساعة ، فالوضوء مشكوك لكن بالقياس إلى ظرف وقوعه لا من حيث ذاته ، وثالثة يشك في الشئ بالقياس إلى غيره وظرف ثبوته لا خصوص ظرف ثبوت نفسه ، وهذا على نحوين ( أحدهما ) أن لا يمكن اجتماع الامرين زمانا كما في مورد توارد الحالتين المتضادتين واشتباه المتقدم منها بالمتأخر كالوضوء والحدث ، ( وثانيهما ) كإسلام الوارث وموت مورثه ، فإنهما

378

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست