responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 377


يحكم العقل بوقوع أفعال الصلاة عن طهارة ، نظير استصحاب أجزاء المركب فإنه إذا ثبت جزء منه بالاستصحاب فيحكم العقل إن هذا المركب واجد لهذا الجزء ، يعني يطبقه العقل على المورد ، فلا مانع من جريان الاستصحاب على هذا المسلك ، وبعبارة أخرى الامر بالصلاة عن مثل طهارة الامر بإيجاد زيد على السطح ، فيصير زيد حينئذ طرفا للإضافة ويحصل له إضافة على الكون على السطح ، فالامر إنما تعلق بإيجاد زيد لا في أي مكان بل في السطح مثلا ، ولولا الامر بالايجاد الحاصل كان كل من زيد والسطح من الأمور الواقعية ، ولم يكن بينهما إضافة وربط خارجي ، وأما بعد الامر بإيجاده على السطح يتصور بينهما ربط في مقام المطلوبية ، ولا ريب في إن هذا الربط والإناطة ناشئ من قبل الامر ، فيكون مما أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ، وعليه فلا محذور في استصحاب الطهارة باعتبار أثرها ، وهي هذه الإناطة الجعلية ، وأما على المسلك الاخر أي القول بأن الشرط عبارة عن قيد خارج عن المشروط ، ويكون التقيد به إضافة قائمة بالطرفين وأمرا واقعيا ، فلا يعقل التوسعة بالنسبة إليه إذ لا يكون التقيد مما أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، لأنه أمر واقعي وإضافة قائمة بالطرفين ، فلا مجال للاستصحاب على هذا المسلك ، وربما يقال دفعا عن المسلك الأول بأن الواسطة خفية أو جلية أو بأن ورود النص الحاصل في الوضوء والطهارة يجوز لنا استصحابهما وإن كان مثبتا ، أو بأن التقيد لما كان من الأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها إلا بمنشائها ، فلا بد أن يرجع الامر به إلى الامر بالمنشأ وماله الدخل في تحققه الاعتباري ، أو يدعي إن موضوع الوجوب النفسي هو الصلاة في حال الطهارة ، فهو مركب من أجزاء أحدها الصلاة والاخر كونها في حال الوضوء ، ولا ريب تحققهما بالوجدان ، فليبقى الجزء الثالث وهو الطهارة ولا بأس بإحرازها بالأصل ، وهذه الأجوبة كما ترى قابلة للمنع ، أما الأولان منها فلأنهما مجرد دعوى تقابل بدعوى الخلاف ، وأما الثالث فلانه وإن كان في بادي النظر وجيها ، إلا إن المتمسكين بخصوص أخبار الوضوء لم يقتصروا على موردها ، بل فهموا منها عموما شاملا للموضوعات والاحكام ، فلا يبقى وجه للالتزام بحجية المثبت في خصوص موردها وهو الوضوء ، وأما الرابع فلانه لو تم وسلم كون التقيد مما لا خارجية له وقيل بأنه لا وعاء له غير الذهني وموطن

377

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست