ولا يخفى إن لا بأس باستصحاب رمضان في يوم الشك بمفاد كان الناقصة على ما قدمناه في استصحاب الأمور التدريجية ، إلا إنه لدقته وبعده عن كثير من النظار لا يكون وجها لتسالم الأصحاب في المقام ، ومنها مورد الشك في وجود الحاجب في أعضاء الوضوء ، فإنهم لا يتفحصون عن الحاجب ويبنون على عدمه ، بخلاف الشك في حاجبية الموجود فيتفحصون عنه ويفتشون حتى يعلموا ويحصل لهم القطع بوصول الماء إلى البشرة ، مع إن وصول الماء إلى البشرة المستلزم للصحة من اللوازم العادية لانتفاء الحاجب ، فلو كان بنائهم على عدم الفحص مبنيا على استصحاب عدم الحاجب لكان الأصل المثبت حجة عندهم ، ولكن نقول إن السيرة وإن قامت بذلك ولكن ليس بمعلوم إن المدرك في ذلك هو الاستصحاب ، بل يمكن أن يقال إن هذا الأصل أصل عقلائي في حد ذاته مثل أصالة عدم القرينة ، فكما إن في ذاك المقام لما لم يكن كلام المتكلم غالبا مقرونا بالقرينة ، فينزل منزلة الغالب ، وفي صورة الشك في وجود القرينة تدفع بأصالة عدم القرينة ، فكذا في المقام لما كان الغالب عدم الحاجب في محل الوضوء فينزل منزلة الغالب ، فيكون كل من الموارد المزبورة تحت قاعدة مضروبة وأصول عقلائية ، فان العقلاء يعتنون بالغلبة النوعية ، فلو أغمضنا عن ذلك كله أمكن أن يدعى إن الواسطة في جميع ذلك خفية ، فلا تثبت حجية الأصل المثبت بقول مطلق بتمسك الأصحاب بالاستصحاب في المقام ، وتقريب الخفاء إن العرف يفهمون إن صحة الوضوء أثر لعدم الحاجب ، ولا يفهمون إن لازم عدم الحاجب وصول الماء إلى البشرة ، والصحة مترتبة على الوصول ، يعني يرون عدم الحاجب عين وصول الماء إلى البشرة ، وأثر الوصول أثر له ، ولكن العمدة على مدعيه لان العرف يحكمون بالملازمة ويلتفتون إليها ، فلا بد أن يدعى إن أصالة عدم الحاجب أصل مستقل مثل أصالة عدم القرينة كما أشرنا إليه ، ومنها مورد الشك في وجود الرد الذي هو مانع عن إضافة العقد الفضولي إلى المالك ، فإن بناء الأصحاب على الرجوع إلى أصالة عدم الرد وهو لا يثبت إضافة العقد إلى المالك إلا على القول بالمثبت ، نعم في ردية الموجود لا يعتنون بعدمه كما إذا تكلم بكلام لم يعلم إنه قال أجزت أو قال رددت ، فالإجازة البعدية لا تنفع في المقام ، بخلاف ما إذا شك في أصل الرد ، وأجرى فيه أصل