responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 371


الرطوبة إلى حين الملاقاة مع شئ آخر الحكم بمقتضاه من المثبت ، فإن نجاسة الملاقي مترتبة على سراية النجاسة من الملاقي إليه ، وهي من لوازم رطوبة رجل الذباب ، فالتنجس متفرع على رطوبة رجل الذباب ، وهذا من أثر اللوازم العادية للرطوبة ، ولكن نقول إن الامر كذلك لو كان كذا ، إلا إن الواسطة خفية في المقام ، ومما يتوهم إنه من مورد التمسك بالأصل المثبت ما ذكر احتمالا في مقام إثبات دية القتل على من جنى على أحد بما يوجب القتل ، لكنه ادعى إن جنايته هذه وقعت بعد الممات لا في الحياة ، وادعى الوارث استناد الموت بها لا بشرب السم أو المهلك الاخر ، بإنه يمكن أن تستصحب الحياة إلى حين الجناية وبعدها ولو بلحظة ، ولا ريب في أن ترتب موجب الدية وهو القتل على بقاء الحياة إلى ما بعد الجناية عقلي بالدية مترتبة على الحياة بواسطة ، لكنه كما ترى احتمال لعله صدر ممن يرى الاستصحاب من الامارة التي تثبت اللوازم وغيرها ، ومنها مورد بناء الأصحاب على ترتيب أثر يوم رمضان عند الشك في رؤية هلال شوال ، فحكموا بوجوب الصوم يوم الشك المزبور ، فربما يتوهم إنه مبتني على استصحاب رمضان إثباتا لاثره ونفيا لاثر يوم الفطر حتى يكون أول شوال بعد يوم ، لاشك ولا ريب في إنه من المثبت لان استصحاب بقاء رمضان بمفاد كان التامة لا يثبت مفاد الناقصة إلا على المثبت ، ومن هنا قد يتوهم صحة استكشاف حجيته عندهم لتسالمهم المذكور ، ولكن يمكن أن يقال أن فتوى الأصحاب بذلك من جهة القاعدة المضروبة وهو قوله عليه السلام ( صم للرؤية وأفطر للرؤية ) ، فلعلهم فهموا منه إن وجوب الصوم رتب على العلم بدخول رمضان ، كما إن وجوب إفطار يوم العيد رتب على العلم بالشوال ، فإذا علم بدخوله يجب الافطار ، فليس الأثر مرتبا على عنوان الأولوية والآخرية فقط حتى يستلزم إثباتهما القول بالمثبت ، بل المدار على القاعدة المضروبة في الأيام المشكوكة ، ولا ربط لما في المقام بالاستصحاب ، وأما توجيه الاستصحاب بأنه جار في الجزء العدمي فإنه عبارة عن يوم لم يسبقه يوم من ذلك الشهر ، فأحد جزئيه محرز بالوجدان والاخر بالأصل ، ولذا يرتب مقتضى أثره على يوم الشك ، فهو لا يخلو عن ضعف ، فإن مدلول الأول معنى بسيط لو أريد تحليله لا ينحل إلى ما قيل ، فلا ينبغي عده من المركب

371

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست