أكثرها لا يكون منه على ما يظهر ، منها ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرايع من إنه لو اتفقا الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان ، والاخر في غرة رمضان ، واختلفا فادعى أحدهما موت المورث في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين الأصالة بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان ، ولا يخفى إن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث إلا على المثبت ، وبعبارة أخرى إن كانت حيوية باقية إلى أثناء رمضان فمات المورث عن وارث مسلم يغني استصحاب حياة المورث إلى أثناء رمضان يلازم موته عن وارث مسلم ، ويعبر عنه بتأخر الحادث ، فيكون حينئذ موت المورث عن وارث مسلم من اللوازم العقلية للاستصحاب حياة المورث ، ولكن نقول إن كان ما يوجب الإرث هو موت المورث عن وارث مسلم على ما يتخيل لكان استصحاب الحياة باعتبار إثبات الاسلام حين الموت في المثبت الممنوع ، وأما بناء على كون الإرث مترتبا على إسلام الوارث في ظرف حياة المورث ، فصح إبقاء الحياة إلى حين الاسلام وإحراز أحد جزئي الموضوع ، وهو إضافة الاسلام إلى الحياة بالأصل وجريانه للاخر وهو الاسلام بالوجدان ، وعلى هذا فلا ينبغي عد استصحاب الحياة من المثبت كما لا يخفى ، ومنها إنه إذا كان مال الغير في يد أحد فشك في أن يده يد أمانة أو يد ضمان ، فترى الأصحاب في المقام يحكمون بكونه يد ضمان لان أصالة عدم الرضا حين الوضع تقتصر كون اليد يد عدوان ، فيكون ضامنا ، وهذا من المثبت ، لكن نقول إن كان الضمان من لوازم كون اليد يد عدوان ، فيكون إثبات الضمان حينئذ بأصالة عدم الرضا المستلزم للعدوان في المثبت ، لأنه يكون في قبيل إثبات الشئ باللوازم العقلية ، وأما لو كان الضمان عبارة عن وضع اليد على مال الغير بدون رضاء صاحبه فيكون الموضوع حينئذ مركبا من وجودي وعدمي يحرز أحد جزئيه ، وهو كون اليد على مال الغير بالوجدان ، وجزئه الاخر وهو عدم كونه عن رضا صاحبه بالأصل ، فلا يكون حينئذ مربوطا بالأصل المثبت ، ومنها استصحاب الرطوبة في رجل الذباب فيما إذا تنجست برطوبة سابقا ثم شك في أن تلك الرطوبة باقية إلى حين الملاقاة حتى يحكم بنجاسة ملاقية أم لا ، حتى يحكم بالطهارة ، فاستصحاب